نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 509
المسألة الثالثة : استحباب حكاية الأذان للسامع يستحبّ للسامع حكاية الأذان كما يقول المؤذّن ، قال الشيخ في الخلاف : إذا سمع المؤذّن يؤذّن يستحبّ للسامع أن يقول مثل ما يقوله ، إلَّا أن يكون في حال الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة ، وبه قال الشافعي ، وقال مالك : إذا كنت في مكتوبة فلا تقل مثل ما يقول المؤذن ، وإذا كنت في نافلة فقل مثل قوله في التكبير والتشهد وبه قال الليث بن سعد ، إلَّا أنّه قال : ويقول في موضع حيّ على الصلاة لا حول ولا قوّة إلَّا باللَّه . دليلنا على جوازه واستحبابه خارج الصلاة إجماع الفرقة ، واستحباب ذلك في حال الصلاة يحتاج إلى دليل ، إلَّا أنّه متى قال ذلك في الصلاة لم يحكم ببطلانها ، لأنّ عندنا يجوز الدعاء في حال الصلاة [1] . انتهى . والظاهر إنّ مراده بالدعاء الذكر المستثنى من الكلام المبطل للصلاة ، لا معناه الحقيقي ، لعدم اشتمال فصول الأذان على الدعاء ، وكأنّه من سهو القلم . وقال ابن رشد في كتاب البداية ما حاصله : إنّهم اختلفوا في حكاية الأذان على قولين : قول باستحباب حكاية الأذان كما يقول المؤذّن ، وقول باستحباب حكاية الأذان ، إلَّا أنّه يقول في موضع الحيعلات ، لا حول ولا قوّة إلَّا باللَّه ، ومنشأ الاختلاف تعارض الأخبار ، فروى أبو سعيد عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله إنّه قال : « يستحبّ حكاية الأذان في كل ما يقول المؤذّن » . وروى عمر ومعاوية عنه صلَّى اللَّه عليه وآله ما يدل على تبديل الحيعلات بالحوقلة [2] انتهى .