responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 510


أقول : أمّا ما ذكره الشيخ من أنّ استحباب الحكاية إنّما هو في غير حال الصلاة ، وأمّا في حالها فيحتاج إلى دليل ، فهو وإن كان مخالفا لمقتضى إطلاق الأخبار الدالة على استحباب الحكاية [1] ، إلَّا أنّ الظاهر انصرافها عن حال الصلاة فريضة كانت أو نافلة ، وأمّا تبديل الحعيلات بالحوقلة [2] فيدلّ عليه بعض المراسيل المحكيّ عن الدعائم والآداب والمكارم [3] ، وأمّا النصوص المعتبرة المسندة فليس فيها من التبديل أثر أصلا ، بل ظاهرها حكاية الأذان في كل ما يقول المؤذّن ، فراجع .
< / لغة النص = عربي >



[1] الوسائل 5 : 453 . أبواب الأذان والإقامة ب 45 .
[2] كما في بداية المجتهد 1 : 160 .
[3] دعائم الإسلام 1 : 145 ، الآداب الدينيّة : 17 ، مكارم الأخلاق : 344 ، مستدرك الوسائل 4 : 58 - 60 ح 5 و 9 .

510

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست