نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 510
أقول : أمّا ما ذكره الشيخ من أنّ استحباب الحكاية إنّما هو في غير حال الصلاة ، وأمّا في حالها فيحتاج إلى دليل ، فهو وإن كان مخالفا لمقتضى إطلاق الأخبار الدالة على استحباب الحكاية [1] ، إلَّا أنّ الظاهر انصرافها عن حال الصلاة فريضة كانت أو نافلة ، وأمّا تبديل الحعيلات بالحوقلة [2] فيدلّ عليه بعض المراسيل المحكيّ عن الدعائم والآداب والمكارم [3] ، وأمّا النصوص المعتبرة المسندة فليس فيها من التبديل أثر أصلا ، بل ظاهرها حكاية الأذان في كل ما يقول المؤذّن ، فراجع . < / لغة النص = عربي >
[1] الوسائل 5 : 453 . أبواب الأذان والإقامة ب 45 . [2] كما في بداية المجتهد 1 : 160 . [3] دعائم الإسلام 1 : 145 ، الآداب الدينيّة : 17 ، مكارم الأخلاق : 344 ، مستدرك الوسائل 4 : 58 - 60 ح 5 و 9 .
510
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 510