نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 508
وكيف كان فالقول مبنيّ على استفادة الموردين من النصوص ، فمن بعضها يستفاد حكم من دخل المسجد لإدراك الجماعة ، وإنّه يسقط الأذان والإقامة بالنسبة إليه إرفاقا له ورعاية لنيته ، وبعبارة أخرى مفاده جعل حقّ له لكونه قاصدا لإدراك الجماعة ، فكأنّه مدرك لها . فأذانه وإقامته هو أذان الجماعة وإقامتها . ولا يخفى إنّه في هذه الصورة لا يكون الحكم مختصّا بالمسجد ، وكذلك لا يناسب كون السقوط على نحو العزيمة . ومن بعضها ( النصوص ) [1] يستفاد حكم من دخل المسجد لإقامة الصلاة مستقلا عن الجماعة منفردا أو جماعة ، وأنّه يسقط الأذان والإقامة بالنسبة إليه رعاية لحقّ الإمام السابق أو الجماعة السابقة ، وبعبارة أخرى يستفاد منه جعل حقّ على الداخل لا له ، وحينئذ فيمكن القول باختصاص ذلك بالمسجد . ويجيء الكلام في كون السقوط على نحو العزيمة أو الرخصة . ويسقط الأذان والإقامة أيضا فيما إذا سمع الشخص أذان غيره وإقامته ، فإنّ له أن يكتفي به ولو كان إماما ، والمؤذّن منفردا ، فقد روي عن أبي مريم الأنصاري أنّه قال : صلَّى بنا أبو جعفر عليه السّلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة - إلى أن قال - : فقال : وإنّي مررت بجعفر وهو يؤذّن ويقيم فلم أتكلَّم فأجزأني ذلك [2] . وقد روى عمرو بن خالد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : كنّا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة فقال : « قوموا » ، فقمنا فصلَّينا معه بغير أذان ولا إقامة ، قال : « يجزئكم أذان جاركم » [3] .