responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 508


وكيف كان فالقول مبنيّ على استفادة الموردين من النصوص ، فمن بعضها يستفاد حكم من دخل المسجد لإدراك الجماعة ، وإنّه يسقط الأذان والإقامة بالنسبة إليه إرفاقا له ورعاية لنيته ، وبعبارة أخرى مفاده جعل حقّ له لكونه قاصدا لإدراك الجماعة ، فكأنّه مدرك لها . فأذانه وإقامته هو أذان الجماعة وإقامتها .
ولا يخفى إنّه في هذه الصورة لا يكون الحكم مختصّا بالمسجد ، وكذلك لا يناسب كون السقوط على نحو العزيمة .
ومن بعضها ( النصوص ) [1] يستفاد حكم من دخل المسجد لإقامة الصلاة مستقلا عن الجماعة منفردا أو جماعة ، وأنّه يسقط الأذان والإقامة بالنسبة إليه رعاية لحقّ الإمام السابق أو الجماعة السابقة ، وبعبارة أخرى يستفاد منه جعل حقّ على الداخل لا له ، وحينئذ فيمكن القول باختصاص ذلك بالمسجد . ويجيء الكلام في كون السقوط على نحو العزيمة أو الرخصة .
ويسقط الأذان والإقامة أيضا فيما إذا سمع الشخص أذان غيره وإقامته ، فإنّ له أن يكتفي به ولو كان إماما ، والمؤذّن منفردا ، فقد روي عن أبي مريم الأنصاري أنّه قال : صلَّى بنا أبو جعفر عليه السّلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة - إلى أن قال - : فقال : وإنّي مررت بجعفر وهو يؤذّن ويقيم فلم أتكلَّم فأجزأني ذلك [2] .
وقد روى عمرو بن خالد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : كنّا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة فقال : « قوموا » ، فقمنا فصلَّينا معه بغير أذان ولا إقامة ، قال : « يجزئكم أذان جاركم » [3] .



[1] الوسائل 8 : 414 - 415 . أبواب صلاة الجماعة ب 65 ح 1 و 3 .
[2] التهذيب : 2 - 280 ح 1113 ، والوسائل : 5 - 437 . أبواب الأذان والإقامة ب 30 ح 2 .
[3] التهذيب 2 : 285 ح 1141 ، الوسائل 5 : 437 . أبواب الأذان والإقامة ب 30 ح 3 .

508

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست