نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 489
الأذان ثمانية عشر حرفا ، والإقامة سبعة عشر حرفا » [1] وغيرها ممّا يدل على ذلك ، ولا ريب أنّ الترجيح معها لكونها موافقة لفتوى المشهور كما عرفت . ما قيل باعتباره في الأذان والإقامة فيما قيل أو يمكن أن يقال باعتباره في الأذان والإقامة ، وهي أمور : أحدها : ترك التكلَّم ، والكلام فيه قد يقع من حيث تكلَّم المؤذن في أثناء الأذان أو بعده ، وقد يقع من حيث تكلَّم المقيم نفسه في أثناء الإقامة أو بعدها ، وقد يقع من حيث تكلَّم المجتمعين في المسجد لإقامة صلاة الجماعة . أمّا من الحيثية الأولى ، فمقتضى الأخبار الكثيرة جواز تكلَّم المؤذّن في الأثناء أو بعده . منها : رواية عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أيتكلَّم الرجل في الأذان ؟ قال : « لا بأس به » . قلت : في الإقامة ؟ قال : « لا » [2] . ومنها : رواية سماعة قال : سألته عن المؤذن أيتكلَّم وهو يؤذن ؟ قال : « لا بأس حين يفرغ من أذانه » [3] . والمراد بهذا القول يحتمل أن يكون حين الفراغ من جميع فصول الأذان ، فيدلّ بمفهومه على ثبوت البأس في مورد السؤال ، وهو تكلَّم المؤذن في أثناء الأذان ، واللَّازم حينئذ الحمل على الكراهة ، جمعا بين الأخبار ، ويحتمل أن يكون المراد حين الفراغ من كل فصل من فصول الأذان ، فيدلّ بمفهومه على جواز