responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 489


الأذان ثمانية عشر حرفا ، والإقامة سبعة عشر حرفا » [1] وغيرها ممّا يدل على ذلك ، ولا ريب أنّ الترجيح معها لكونها موافقة لفتوى المشهور كما عرفت .
ما قيل باعتباره في الأذان والإقامة فيما قيل أو يمكن أن يقال باعتباره في الأذان والإقامة ، وهي أمور :
أحدها : ترك التكلَّم ، والكلام فيه قد يقع من حيث تكلَّم المؤذن في أثناء الأذان أو بعده ، وقد يقع من حيث تكلَّم المقيم نفسه في أثناء الإقامة أو بعدها ، وقد يقع من حيث تكلَّم المجتمعين في المسجد لإقامة صلاة الجماعة .
أمّا من الحيثية الأولى ، فمقتضى الأخبار الكثيرة جواز تكلَّم المؤذّن في الأثناء أو بعده .
منها : رواية عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أيتكلَّم الرجل في الأذان ؟ قال : « لا بأس به » . قلت : في الإقامة ؟ قال : « لا » [2] .
ومنها : رواية سماعة قال : سألته عن المؤذن أيتكلَّم وهو يؤذن ؟ قال : « لا بأس حين يفرغ من أذانه » [3] . والمراد بهذا القول يحتمل أن يكون حين الفراغ من جميع فصول الأذان ، فيدلّ بمفهومه على ثبوت البأس في مورد السؤال ، وهو تكلَّم المؤذن في أثناء الأذان ، واللَّازم حينئذ الحمل على الكراهة ، جمعا بين الأخبار ، ويحتمل أن يكون المراد حين الفراغ من كل فصل من فصول الأذان ، فيدلّ بمفهومه على جواز



[1] الكافي : 3 - 302 ح 3 ، التهذيب : 2 - 59 ح 208 ، الاستبصار : 1 - 305 ح 1232 ، الوسائل : 5 - 413 . أبواب الأذان والإقامة ، ب 19 ح 1 .
[2] الكافي 3 : 304 ح 10 ، التهذيب : 2 - 54 ح 182 ، الاستبصار 1 : 300 ح 1110 ، الوسائل 5 : 394 . أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 4 .
[3] التهذيب 2 : 54 ح 183 ، الوسائل 5 : 394 . أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 6 .

489

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست