responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 485


كيفية الأذان والإقامة اعلم أنّ المشهور بين الإمامية في كيفية الأذان ، أنّه عبارة عن التكبير أربع مرات ، والشهادة بالتوحيد مرتين ، والشهادة بالرسالة مرّتين ، والدعاء إلى الصلاة مرتين ، والدعوة إلى الفلاح كذلك ، والدعاء إلى خير العمل كذلك ، والتكبير مرّتين ، والتهليل مرتين ، فيكون مجموع الأذان ثماني عشرة كلمة [1] .
ويظهر من بعض أصحابنا القول بكون التكبير في آخره أربع مرّات كالتكبير في أوّله [2] ، وعليه فيكون عشرين كلمة ، وخالف جميع العامة في قول « حيّ على خير العمل » بعد قول « حيّ على الفلاح » [3] على ما تشهد به سيرتهم المستمرة ، ولا ريب في أنّه كان هذا القول من فصول الأذان في زمان النبي صلَّى اللَّه عليه وآله .
غاية الأمر إنّه لا يعلم لم أسقط ومن أسقطه بعد النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ؟ ! قد يقال كما قيل :
بأنّه أسقط في زمان عمر ، وكان وجه إسقاطه إيّاه ، توهّمه أنّه لو علم الناس بكون الصلاة خير الأعمال لم يرغبوا في الجهاد وتسامحوا فيه .
وبالجملة : فلم يعلم تحقيقا أنّه في أيّ زمان أسقط ، ومن كان مسقطا له ، وما وجه إسقاطه إيّاه ؟ وإنّما المعلوم كون ذلك موردا لاختلاف المسلمين ، ومميّزا للتشيّع عن التسنّن ، بحيث يرتفع به صوت الشيعة عند القيام على العامة ، كما يظهر من بعض التواريخ ، وعليه فيسقط من فصول الأذان عندهم اثنتا كلمة ، وقال



[1] الخلاف : 1 - 278 مسألة 19 ، تذكرة الفقهاء : 3 - 41 مسألة 156 ، مفتاح الكرامة : 2 - 280 ، جواهر الكلام : 9 - 81 ، كشف اللثام : 3 - 374 ، مستند الشيعة : 4 - 478 .
[2] الهداية : 131 ، ب 42 .
[3] راجع الخلاف : 1 - 278 مسألة 19 ، تذكرة الفقهاء : 3 - 42 ، بداية المجتهد : 1 - 154 - 155 .

485

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست