responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 484


وما له الأذان في الأصل وسم * شيئان إعلام وفرض قد علم ثمَّ بيّن افتراقهما في الأحكام إلى أن قال :
فافترق الأمران في الأحكام * فرقا خلا عن وصمة الإبهام واستدلّ صاحب الجواهر [1] لمشروعية أذان الإعلام بما ذكره صاحب الحدائق ، من جريان السيرة القطعية به ، وباستفادتها من النصوص المستفيضة ، كصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « من أذّن في مصر من أمصار المسلمين سنة وجبت له الجنّة » [2] . وغيره من الأخبار الواردة في مدح المؤذّنين [3] .
أقول : أمّا السيرة فقد عرفت ما فيها ، وأمّا النصوص فلا تنافي كون الأذان فيها لإعلام الناس إلى إقامة الجماعة ، لأنّه حيث يكون الأذان كذلك متوقفا على الصوت البليغ الذي يسمعه الناس ، كما يدل عليه التعبير عنه في الآيتين بالنداء ، ومن المعلوم أنّ الصوت كذلك يأبى عنه بعض الناس بل أكثرهم ، لمنع صفة التكبّر الموجودة فيهم عنه ترتّبت عليه تلك المثوبات العظيمة والفوائد الخطيرة .
وبالجملة : فلا يستفاد من النصوص الواردة في هذا الباب مشروعية الأذان ، لمجرّد الإعلام بدخول الوقت ، نعم لا بأس بالإتيان به رجاء كسائر ما لم يثبت استحبابه ، لوجود القول بالاستحباب بين الفقهاء [4] ، وصدق البلوغ بذلك [5] كما هو واضح .



[1] جواهر الكلام : 9 - 4 .
[2] التهذيب : 2 - 283 ح 1126 ، الفقيه 1 : 185 ح 881 ، الوسائل : 5 - 371 . أبواب الأذان والإقامة ب 2 ح 1 .
[3] راجع الوسائل 5 : 371 ، ب 2 من هذه الأبواب .
[4] السرائر 1 : 208 ، كشف اللثام 3 : 362 ، جواهر الكلام 9 : 3 ، الحدائق 7 : 395 .
[5] أي يشمله اخبار من بلغ . راجع الوسائل 1 : 80 . أبواب مقدّمة العبادات ب 18 .

484

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست