نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 484
وما له الأذان في الأصل وسم * شيئان إعلام وفرض قد علم ثمَّ بيّن افتراقهما في الأحكام إلى أن قال : فافترق الأمران في الأحكام * فرقا خلا عن وصمة الإبهام واستدلّ صاحب الجواهر [1] لمشروعية أذان الإعلام بما ذكره صاحب الحدائق ، من جريان السيرة القطعية به ، وباستفادتها من النصوص المستفيضة ، كصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « من أذّن في مصر من أمصار المسلمين سنة وجبت له الجنّة » [2] . وغيره من الأخبار الواردة في مدح المؤذّنين [3] . أقول : أمّا السيرة فقد عرفت ما فيها ، وأمّا النصوص فلا تنافي كون الأذان فيها لإعلام الناس إلى إقامة الجماعة ، لأنّه حيث يكون الأذان كذلك متوقفا على الصوت البليغ الذي يسمعه الناس ، كما يدل عليه التعبير عنه في الآيتين بالنداء ، ومن المعلوم أنّ الصوت كذلك يأبى عنه بعض الناس بل أكثرهم ، لمنع صفة التكبّر الموجودة فيهم عنه ترتّبت عليه تلك المثوبات العظيمة والفوائد الخطيرة . وبالجملة : فلا يستفاد من النصوص الواردة في هذا الباب مشروعية الأذان ، لمجرّد الإعلام بدخول الوقت ، نعم لا بأس بالإتيان به رجاء كسائر ما لم يثبت استحبابه ، لوجود القول بالاستحباب بين الفقهاء [4] ، وصدق البلوغ بذلك [5] كما هو واضح .