responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 437


وتبعه جماعة ممّن تأخّر عنه [1] ، وهو وجوب الصلاة في الثوب النجس مطلقا ، فيصير مضمون الرواية معرضا عنه غير معمول به ظاهرا ، بأنّ هذا المعنى لا يوجب صراحة الرواية ونصوصيّتها في غير صورة الاضطرار ، فلا تكون آبية عن حمل الشيخ ، وإن كان حملها على ذلك أبعد من حمل سائر الروايات الدالة على وجوب الصلاة في الثوب النجس كما لا يخفى .
هذا ، ولو فرضنا عدم إمكان الجمع بين تلك الأخبار المتعارضة ، بنحو يخرجها عن التعارض ، فاللازم الرجوع إلى المرجّحات المذكورة في أخبار الترجيح [2] ، وقد قرّرنا في محلَّه أنّ أوّلها هي الشهرة في الفتوى ، ولا ريب في أنّها موافقة للروايات الدالة على وجوب الصلاة عريانا ، كما يدلّ عليه فتوى الشيخ ومن بعده إلى زمان المحقّق .
فالواجب بناء عليه الأخذ بها أيضا ، والحكم بوجوب الصلاة عاريا ، وكيفيّة صلاة العاري من حيث القيام أو القعود ، ومن حيث الإيماء أو الركوع والسجود ما عرفت سابقا فراجع .
لو كان له ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما لا على التعيين لو كان له ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما لا على التعيين ، ولم يتمكَّن من غسل أحدهما ، فمقتضى القاعدة وجوب الصلاة في كليهما ، لأنّه يتمكَّن من مراعاة الستر والطهارة المعتبرة في الثوب بالصلاة في كل منهما مرّة .
غاية الأمر إنّه لا يتمكَّن من الامتثال التفصيلي فيسقط ، ولا يجب عليه حينئذ أزيد من الامتثال العلمي الإجمالي ، كما هو الشأن في جميع موارد العلم الإجمالي ،



[1] كشف اللثام 1 : 455 ، الحدائق 5 : 352 ، مفتاح الكرامة 1 : 182 ، العروة الوثقى 1 : 76 مسألة 4 .
[2] الكافي 1 : 67 ح 10 ، و ج 7 : 412 ح 7 .

437

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست