نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 438
ويدلّ على ذلك مضافا إلى أنّه مقتضى القاعدة كما عرفت ما رواه الصدوق في الصحيح عن صفوان بن يحيى إنّه كتب إلى أبي الحسن عليه السّلام يسأله عن الرجل معه ثوبان ، فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيّهما هو ، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال : « يصلَّي فيهما جميعا » [1] . هذا ، وصرّح الحلَّي في محكيّ السرائر بوجوب الصلاة عاريا على طريقة صلاة العاري ، وزعم أنّه مقتضى الاحتياط ، وسيجئ نقل عبارته ، ويظهر من الشيخ في الخلاف وجود القائل بهذا القول في عصره وقبله [2] ، كما أنّه يظهر من مسبوطه وجود رواية على هذا المضمون [3] ، ولكنّه قدس سرّه أفتى فيهما بوجوب الصلاة فيهما جميعا . قال الحلَّي في السرائر : وإذا حصل معه ثوبان أحدهما نجس والآخر طاهر ، ولم يتميّز له الطاهر ، ولا يتمكَّن من غسل أحدهما ، قال بعض أصحابنا : يصلَّي في كل واحد منهما على الانفراد وجوبا ، وقال بعض منهم : ينزعهما ويصلَّي عريانا ، وهذا الذي يقوى في نفسي وبه أفتي ، لأنّ المسألة بين أصحابنا فيها خلاف ، ودليل الإجماع منفي ، فإذا كان كذلك فالاحتياط يوجب ما قلناه . فإن قال قائل : بل الاحتياط يوجب الصلاة فيهما على الانفراد ، لأنّه إذا صلَّى فيهما جميعا تبيّن وتيقّن بعد فراغه من الصلاتين معا أنّه قد صلَّى في ثوب طاهر . قلنا : المؤثّرات في وجوه الأفعال تجب أن تكون مقارنة لها لا متأخّرة عنها ، والواجب عليه عند افتتاح كل فريضة أن يقطع على ثوبه بالطهارة ، وهذا يجوز عند افتتاح كل صلاة من الصلاتين إنّه نجس ، ولا يعلم إنّه طاهر عند افتتاح كل صلاة ،