نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 436
وبعبارة أخرى هي معتبرة فيما يلبسه المصلَّي سواء كان ساترا أم لا ، وقد عرفت أيضا أنّ الطهارة أمر عدمي ، لا معنى لأن تكون شرطا للصلاة ، بل النجاسة التي هي أمر وجوديّ تكون مانعة عن صحّتها ، فالأمر دائر بين رعاية شرطيّة الستر وبين رعاية مانعية النجاسة ، بترك الصلاة في الثوب النجس . ومن المعلوم إنّه ليس للعقل سبيل إلى ترجيح أحد الطرفين والحكم بتعيّنه ، فلا بدّ من التوقف حتى يعلم ما هو المقدّم في نظر الشارع ، وقد عرفت أنّ مقتضى الجمع بين الأخبار الواردة عن الأئمة عليهم السّلام هو الحكم بوجوب الصلاة عاريا ، إلَّا فيما إذا اضطر إلى لبس الثوب . ثمَّ إنّه قد يقال بعدم إمكان حمل رواية عليّ بن جعفر عليه السّلام المتقدّمة الدالة على وجوب الصلاة في الثوب الذي نصفه أو كلَّه دم والنهي عن الصلاة عريانا - على صورة الاضطرار إلى لبس ذلك الثوب ، لبرد أو وجود ناظر ، كما حملها الشيخ على ذلك ، ووجهه أنّ موردها ما كان الرجل عريانا فوجد ثوبا بذلك الوصف ، وظاهرها عدم كونه مضطرّا إلى لبسه ، والمفروض إنّه قد حكم فيه بوجوب الصلاة في الثوب النجس ، فلا مجال للحمل على صورة الاضطرار . ولكن فيه مضافا إلى أنّ هذا الاشكال كما ينافي الحمل على صورة الاضطرار ، والتفصيل بينها وبين غيرها كما اختاره الشيخ [1] ، كذلك ينافي ما استحسنه المحقّق في المعتبر من الحمل على التخيير [2] ، لما عرفت من اشتمالها على النهي عن الصلاة عريانا . نعم يناسب القول المستحدث في القرون الأخيرة الذي اختاره كاشف اللَّثام ،