responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 382


الأمر الرابع : عدم كون لباس الرجل المصلَّي من الذهب من الأمور المعتبرة في لباس المصلَّي أن لا يكون ذهبا ، إن كان المصلَّي رجلا ، في هذا الأمر جهتان من الكلام ، جهة في الحكم التكليفي المتعلَّق بلبسه للرجال مطلقا ، وأخرى في الحكم الوضعي الراجع إلى بطلان صلاتهم فيه .
ولا يخفى أنّ هذه المسألة لم تكن مذكورة في الكتب الفقهية الأصولية الموضوعة لنقل فتاوى الأئمة عليهم السّلام بعين الألفاظ الصادرة عنهم ، بل لم يتعرّض لها قدماء الأصحاب رضوان اللَّه عليهم إلَّا شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي في كتاب المبسوط - المعدّ لبيان أحكام الفروع الخارجة عن موارد النصوص اجتهادا فيها واستنباطا منها كما أفاده في مقدّمة الكتاب - وكذا لم يتعرّض لها المتأخرون عنه إلى زمان المحقق والعلَّامة إلَّا نادرا منهم .
وكيف كان فظاهر المبسوط بل صريحه أنّه يحرم لبس الذهب على الرجال ، حيث قال في أواخر كتاب الصلاة : لبس الذهب محرّم على الرجال سواء كان خاتما

382

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست