نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 364
حكم الصلاة في جلد السنجاب من جملة ما قيل باستثنائه من عموم الأدلة المانعة عن الصلاة في أجزاء غير المأكول ، الصلاة في جلد السنجاب [1] ، ويدلّ عليه أخبار كثيرة : منها : ما رواه الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه ؟ قال : « لا بأس بالصلاة فيه » [2] والفراء جمع فرو ، والمراد به إمّا ما يظهر من بعض اللغويين من أنّه الحمار الوحشي ، وامّا ما يقال له بالفارسية : ( پوستين ) . وعلى الأوّل لا يكون من أفراد غير المأكول ، وعلى الثاني يمكن أن يكون