responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة ( عدد الصفحات : 510)


الأمر الثاني : أن لا يكون لباس المصلَّي من أجزاء الحيوان غير المأكول اللحم من الأمور المعتبرة في لباس المصلَّي أن لا يكون من أجزاء الحيوان الذي يحرم أكل لحمه ، واعتباره في لباس المصلَّي ممّا تفردّت به الإماميّة [1] ، خلافا لسائر فرق المسلمين ، حيث لم يتعرّضوا لهذه المسألة في كتبهم مع كونها ممّا يعمّ به البلوى .
ولا يخفى أنّ الأخبار الواردة في هذا المقام من الأئمة عليهم السّلام أكثرها لا يخلو من ضعف ، أو إرسال ، أو غيرهما كما يظهر لمن راجعها ، نعم واحد منها يكون موثّقا ، وهو الخبر الآتي ، ولذلك استشكل صاحب المدارك في المسألة [2] ، بناء على مذهبه



[1] الخلاف 1 : 63 و 511 ، مسألة 11 و 256 ، الاستبصار : 135 ، الغنية : 66 ، الوسيلة : 88 ، الكافي في الفقه : 140 ، المهذّب 1 : 75 ، المعتبر 2 : 78 ، المنتهى 1 : 226 ، تذكرة الفقهاء 2 : 465 مسألة 118 ، نهاية الأحكام 1 : 373 ، السرائر 1 : 262 ، مدارك الاحكام 3 : 161 ، روض الجنان : 213 ، جامع المقاصد 1 : 86 .
[2] بعد المراجعة إلى كلامه ظهر أنّ مختاره هو ما ذهب إليه الشهيدان رحمهما اللَّه لا الإشكال في أصل المسألة فلا تغفل . « المقرّر » مدارك الاحكام 3 : 161 .

311

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست