نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 287
هذا القبيل ، إذ لم يدلّ دليل لفظيّ على أنّه شرط لها ، وقد عرفت أنّ عدم وصوله إلينا إنّما هو لوضوحه عندهم من العوام والخواصّ . ولذا ورد في الروايات السؤال عن بعض ما يتعلَّق به من الفروع مثل السؤال عن حكم من لا يكون له ساتر أصلا ، ولم يقع في شيء منها السؤال عن أصل شرطيّة الستر ، وحينئذ فلا يجوز الرجوع إلى البراءة إذا شككنا في أنّه شرط لها مطلقا ، أو تختصّ شرطيّته بحال العلم ولا ذكر ، إلَّا أخذا قام دليل على التخصيص ببعض الموارد ، ففي غيره يجوز الرجوع إليها . إذا عرفت ما ذكرنا ، فاعلم أنّه قد ادّعى بعض اختصاص شرطية الستر بغير صورة النسيان [1] ، واستدلّ عليه بحديث « لا تعاد » [2] ، إذ لا يكون الستر من الخمسة التي يقتضي الإخلال بها وجوب الإعادة ، وبقوله عليه السّلام في حديث الرفع : « رفع عن أمّتي تسعة . ما لا يعلمون » إلى قوله : « والخطأ والنسيان » [3] ، وبما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل صلَّى وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه إعادة أو ما حاله ؟ قال عليه السّلام : « لا إعادة عليه وقد تمّت صلاته » [4] . انتهى . بحث حول حديث « لا تعاد . . . » أقول : لا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما يدلّ عليه حديث « لا تعاد » من المرام ، لأجل الاختلاف بين الأعلام ، وإن كان قد أشير إليه سابقا لمناسبة المقام ، فاعلم أنّه حكي عن بعض الأعاظم القول بعدم اختصاص مورد الحديث بما إذا