responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 284


فروع في الستر والساتر الأوّل : لو كان المصلَّي واجدا لما هو ساتر لإحدى عورتيه فقد يكون ساترا لإحداهما على التعيين ، وقد يكون ساترا لها لا على التعيين ، فعلى الأوّل إن كان ساترا لقبلة يجب عليه الصلاة قائما إيماء ، وإن كان ساترا لدبره يجب عليه الصلاة قاعدا مع الركوع والسجود على ما عرفت تفصيله .
وعلى الثاني ، فقد ذكر لترجيح إحداهما على الأخرى وجوه لا تصلح للمرجحية ، كما يظهر لمن راجع وتأمّل ، فلا يبعد الحكم بالتخيير بين سترهما والصلاة قائما إيماء أو قاعدا مع الركوع والسجود .
الثاني : لو وجد الساتر في أثناء الصلاة فقد يكون متمكَّنا من الستر به من غير فعل المنافي ، وقد لا يكون كذلك بل يتوقف على فعل المنافي ، وعلى التقديرين فقد يكون الوقت متّسعا بحيث يمكن مع قطع الصلاة تحصيل الستر وأدائها معه ولو بركعة وقد لا يكون كذلك ، بل يكون قطع الصلاة وتحصيل الستر موجبا لخروج الوقت .
فإن لم يتمكَّن من الستر به بدون فعل المنافي وكان الوقت ضيقا بحيث لا يتمكَّن مع قطع الصلاة من أدائها ولو بركعة ، فلا إشكال في وجوب الإتمام عليه على نحو صلاة العاري ولا يجوز عليه قطعها ، كما أنّه لو كان متمكَّنا من الستر به من غير فعل المنافي وكان الوقت ضيقا لا إشكال في أنّه يجب عليه الستر والإتيان بباقي الصلاة على نحو صلاة غير العاري من القيام والركوع والسجود .
ولا دلالة للأخبار المتقدّمة الواردة في كيفية صلاة العاري على اختصاص تلك الكيفية بما إذا كان عاريا في جميع أحوال الصلاة كما هو واضح ، وإن كان الوقت

284

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست