نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 285
متسعا في هذه الصورة ، وقلنا بأنّه يجوز له البدار بحمل ما ورد في التأخير على الاستحباب فلا إشكال أيضا في كفاية الإتيان بباقي أجزاء الصلاة مع الستر على نحو صلاة غير العاري من القيام والركوع والسجود ، بناء على ما عرفت من أنّ الستر له ماهيّة واحدة يتعلَّق به الوجوب النفسي إذا كان معرضا لنظر الغير والوجوب الشرطي للصلاة مطلقا . فكما أنّه يكفي في الأوّل ستر العورة بالطين أو بأجزاء البدن أو بغيرهما ، فكذلك يكفي في الثاني سترها بكلّ ما هو ساتر لها ، لأنّ متعلق الوجوبين الستر بما هو ستر ، ففي المقام لا يكون المصلَّي مع فقدان الثوب وغيره فاقدا لجميع أنواع الساتر ، بل هو مستور بأجزاء بدنه من الفخذين والأليتين . وقد عرفت أنّ العدول من القيام إلى القعود ومن الركوع والسجود إلى الإيماء إنّما هو لمراعاة الستر ، إذ لا يمكن حمل الأخبار الدالة على ذلك على التعبّد كما لا يخفى ، فمع كونه واجدا للستر الشرطي بالنسبة إلى الأجزاء المأتيّ بها لا يكون وجه للقول ببطلان صلاته مع وجدان الثوب مثلا ، فمعه يأتي ببقية الأجزاء مع الساتر وتصحّ صلاته . والعدول في بعض الركعات من القيام إلى القعود ومن الركوع والسجود إلى الإيماء إنّما هو لمراعاة الأمر الاضطراري ، وهو يرفع مع الوجدان ، فلم يتخلَّل زمان يكون المصلَّي فيه فاقدا لما هو شرط لها ، فلم يبق وجه للحكم بالبطلان إلَّا القول بأنّ ظاهر الأدلة الواردة في صلاة العاري هو كفاية الصلاة بتلك الكيفية المذكورة فيها إذا كان المصلَّي عاريا من أوّل الصلاة إلى آخرها ومن أوّل الوقت إلى آخرها ، وقد عرفت منعه ، وأنّ الظاهر هو الإطلاق ، وممّا ذكرنا ظهر حكم ما بقي من الفروض فتأمل جيدا . الثالث : لو نسي المصلَّي أن يستر عورته في الصلاة من أوّلها أو كان ساترا لها
285
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 285