نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 283
وإلَّا فلا وجه له مع كون المصلَّي آمنا من المطَّلع . ومن المعلوم أنّ ساتره حينئذ هو الإتيان ، وهما من أجزاء البدن ، نعم مع فقد الثوب والحشيش لا يكون مكلَّفا بستر عورته بالطين للزوم العسر كما لا يخفى ، فالحق أنّ مع فقدهما لا يكون الستر الصلاتي متعذّرا بالنسبة إلى حتّى يحكم بسقوطه . نعم يقع الكلام في الترتيب بين أنواع الساتر كما ذهب إليه بعضهم ، واستدلّ عليه برواية عليّ بن جعفر عليه السّلام المتقدّمة [1] ، والتحقيق أنّها لا تدلّ عليه ، لأنّ الحكم بوجوب ستر العورة بالحشيش مع فقد الثوب ليس إلَّا لأجل عدم الاحتياج إلى الستر به مع وجدان الثوب ، لأنّه معه لا أقل من كونه لابسا لثوب واحد ، وهو القميص لدفع البرودة أو غيره وهو ساتر لعورته ، فالستر بالحشيش غير مبتلى به غالبا ، فلا تدلّ على عدم كفاية الستر به مع وجدان الثوب كما هو واضح . وكذا لا يستفاد منها الترتيب بين الحشيش وغيره ، لأنّ قوله عليه السّلام : « وإن لم يصب شيئا يستر به عورته » يدلّ على أنّ ذكر الحشيش كان من باب المثال ، والمراد به كلّ ما هو ساتر للعورة غير الثوب من الطين وغيره ، نعم قد عرفت أنّه لا يجب الستر بالطين للزوم العسر ، وهو لا يقتضي عدم الاجتزاء به . فظهر أنّ الستر الصلاتي يكون كالستر المتعلَّق للوجوب النفسي من حيث الساتر ، فيكفي فيه كلّ شيء حتّى أجزاء البدن ولا ترتيب بين أنواعه ، ولذا لو لم يكن الستر ببعض أجزاء البدن مستلزما للقعود والإيماء بدل القيام والركوع والسجود ، لقلنا بكفايته ولو مع وجدان غيره من أنواع الساتر .