responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 276


وفي رواية رواها الصدوق قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : قال النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « ثمانية لا يقبل اللَّه لهم صلاة : منهم المرأة المدركة تصلَّي بغير خمار » [1] ، وكذا لا يجب على المملوكة ستر الشعر ، للشهرة والأخبار الكثيرة مثل ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصلاة . » [2] .
ثمَّ لا يخفى عليك أنّه لا منافاة بين ما ذكرنا من أنّه يجب على الرجل ستر عورته فقط ، وبين ما ورد في بعض الأخبار من أنّ الرجل يصلَّي في ثوب أو قميص واحد [3] ، باعتبار أنّه يدلّ على كونه أقلّ ما يكفي للرجل من الساتر ، وذلك لما عرفت من أنّ مثله يدلّ على عدم وجوب ستر ما هو خارج عنه ولا يكون مستورا به ، ولا يدلّ على وجوب ستر كلّ ما هو داخل فيه ومستور به كما لا يخفى ، فلا منافاة بينهما أصلا .
كيفيّة صلاة العاري إذا كان المصلَّي فاقدا للساتر أو كان ثوبه منحصرا في النجس ، وقلنا بأنّه يجب عليه الصلاة عريانا ، ففي كيفية صلاته من حيث القيام والقعود ومن حيث الركوع والسجود أو الإيماء خلاف [4] ، منشؤه اختلاف الأخبار ، ولا بدّ من التكلَّم



[1] الفقيه 1 : 36 ح 131 ، المحاسن 1 : 76 ح 36 ، الوسائل 4 : 406 . أبواب لباس المصلَّي ب 28 ح 6 .
[2] التهذيب 2 : 217 ح 854 ، الاستبصار 1 : 389 ح 1479 ، الوسائل 4 : 407 . أبواب لباس المصلَّي ب 28 ح 10 .
[3] الكافي 3 : 394 ح 2 ، الفقيه 1 : 243 ح 1082 ، التهذيب 2 : 217 ح 855 ، الوسائل 4 : 405 ، 406 . أبواب لباس المصلَّي ب 28 ح 4 و 7 .
[4] الخلاف 1 : 399 و 400 ، المعتبر 2 : 105 ، تذكرة الفقهاء 2 : 455 ، الذكرى 3 : 21 ، مختلف الشيعة 2 : 100 ، كشف اللثام 3 : 245 .

276

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست