responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 224


المسألة الرابعة :
إذا لم يتمكَّن من جميع محتملات الصلاتين إذا كان على المتحيّر الذي يجب عليه أن يصلَّي إلى أربعة جوانب صلاتان كالظهرين ، ولم يتمكَّن من الإتيان بجميع محتملاتهما ، كالثمان في الفرض لضيق الوقت أو غيره ، بل تمكَّن من الإتيان بخمس أو ستّ أو سبع ، فهل يجب عليه إيراد النقص على الأولى وصرف الوقت في محتملات الثانية ؟ أو أنّه يجب عليه رعاية محتملات الأولى وإيراد النقص على الثانية ؟ وجهان مبنيّان على أنّ المقدار الذي يختصّ بالعصر من آخر الوقت هل هو مقدار الصلاة إلى القبلة الواقعيّة ، فلا يختلف باختلاف حال المكلَّف من حيث العلم بالقبلة والجهل بها ، أو مقدار ما يجب على المكلَّف إتيانه ، فيختلف باختلاف حاله كصورة القصر والإتمام ؟
فإنّ المقدار الذي يختصّ بالعصر من الوقت للمسافر هو مقدار إتيان ركعتين ، وللحاضر مقدار أربع ركعات ، فعلى الوجه الأوّل يجب عليه إيراد النقص على الثانية ، وعلى الثاني تجب رعاية محتملات الثانية وإيراد النقص على الأولى ، والأظهر هو الأوّل .
واحتمل السيّد الطباطبائي قدس سرّه في العروة ثبوت التخيير بين إيراد النقص على الأولى أو الثانية [1] . والظاهر أنّه لا وجه لهذا الاحتمال ، لأنّ الأمر دائر بين الوجهين ، إمّا أن نقول باختلاف مقدار وقت صلاة العصر باختلاف حالات



[1] العروة الوثقى 1 : 410 مسألة 14 .

224

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست