نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 223
الواجب السابق بإتيان جميع محتملاته ؟ وجهان ، بل قولان مبنيّان على أنّه هل يجب مراعاة العلم التفصيلي من جهة الخصوصيّة المعتبرة في الصلاة اللاحقة ، وهي تأخّرها عن الصلاة السابقة ، لأنّ مراعاة العلم التفصيلي لازمة مهما أمكنت ، فإذا امتنعت من جهة القبلة فلا وجه للحكم بعدم لزومها من جهة أخرى وهي التأخر والترتب ، أو أنّه إذا كانت الخصوصية المذكورة لا توجب تردّدا في الواجب زائدا على التردّد الحاصل من جهة اشتباه القبلة كما في المقام ؟ ، لأنّ ما يأتي به من أوّل محتملات العصر إن كانت هي الصلاة إلى القبلة الواقعية فواجديتها للشرط معلومة ، وإن لم يكن هي المأمور بها الواقعية ، فلا ينفع ترتبها على الظهر الواقعي ، فكلّ محتمل يأتي به من العصر إمّا واجد للشرط على تقدير كونه هو المأمور به الواقعي ، وإمّا لا ينفع ترتّبه على الظهر على تقدير عدم كونه كذلك ، فلا تجب مراعاة العلم التفصيلي من جهة هذه الخصوصية أيضا . وممّا ذكرنا ظهر أنّه لا يجوز التمسّك باستصحاب عدم الإتيان بالظهر الواقعي ، لأنّ ما يترتّب عليه إنّما هو عدم جواز الدخول في العصر الواقعي ، ونحن أيضا نقول به ، ولذا لا نجوّز الإتيان بجميع محتملات العصر قبل الفراغ اليقيني من الظهر ، ولكن ندّعي أنّ ما يأتي به هو العصر الواقعي لو كانت الصلاة السابقة عليه هي المأمور بها الواقعية ، وعلى هذا فترتبه على الظهر ثابت في جميع محتملاته . ثمَّ إنّه لا يجوز أن يبتدئ في هذا الفرض بمحتملات العصر إلى غير الجهة التي ابتدأ في الظهر بها ، لأنّ مقتضى ما ذكرنا أنّ كلّ محتمل يأتي به من العصر مترتّب على الظهر على تقدير أن يكون هو المأمور به الواقعي ، وفي صورة تخالف الجهتين لا يعلم بثبوت الترتّب على التقدير المذكور ، لأنّ العصر الذي يأتي به على غير جهة الظهر يحتمل أن يكون هو المأمور به الواقعي ، وحينئذ لا يكون واجدا لشرطه وهو الترتّب على الظهر كما هو واضح .
223
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 223