نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 225
المكلَّف من حيث علمه بالقبلة أو جهله بها ، أو نقول بعدم الاختلاف ، فمقداره هو مقدار الصلاة إلى القبلة الواقعيّة ، فعلى الأول يتعيّن إيراد النقص على الأولى وعلى الثاني يتعيّن إيراده على الثانية ، ولا يبقى وجه للتخيير بين الأمرين . نعم قد يقال في وجهه بناء على الوجه الثاني - وهو اختصاص وقت العصر بمقدار الصلاة إلى القبلة الواقعية - : بأنّ الأمر يدور بين الوجهين : أحدهما حفظ شرطية القبلة في صلاة الظهر ، وسقوطها بالنسبة إلى صلاة العصر ، والآخر عكس ذلك ، لأنّ ما سوى الوقت المختصّ بالعصر مشترك بينه وبين الظهر ، فيمكن رعاية القبلة في الأولى بإتيان جميع محتملاتها ، وسقوطها في الثانية ، ويمكن العكس ، وحيث لا مرجّح لأحدهما على الآخر فيجب الحكم بالتخيير ، هذا . ويمكن الذّب عنه بأن يقال : إنّه لا إشكال في أنّ صلاة العصر مترتّبة على الظهر ومتأخرة عنه ، فما دام لم يأت بصلاة الظهر لا يكون قادرا عليها ، فإذا كانت صحّة الثانية في الوقت المشترك تتوقّف على الإتيان بالظهر الواقعي ، والمفروض أنّ المكلَّف حين الإتيان بصلاة الظهر يكون قادرا على رعاية القبلة فيها بالإتيان بجميع المحتملات ، فلا وجه للحكم بالتخيير بين مراعاتها في الظهر دون العصر والعكس ، نظرا إلى أنّه بعد الإتيان بالظهر لا يكون متمكَّنا من رعايتها في العصر ، وذلك كما أنّ المكلَّف الذي يكون بالفعل مختارا لا يجوز له أن يعامل مع نفسه معاملة المضطر لأجل أنه يصير في الاستقبال مضطرّا ، ألا ترى أنّه لو كان الشخص الذي عليه صلاتان كالظهرين عالما بالقبلة غير متردّد فيها ، ولكن لا يقدر على مراعاتها في كلتيهما ، بل يتمكَّن من حفظها في خصوص إحداهما ، لا يجوز أن يراعي القبلة في الصلاة اللاحقة دون السابقة ، وهكذا باقي الشروط والأجزاء ، كما إذا لم يتمكَّن من القيام في تمام ركعات صلاته بل تمكَّن منه في إحدى الركعات مثلا ،
225
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 225