responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 222


التي هي المأمور بها ، وفي حالة فقدانها تكون الصلاة مع الطهارة الترابية مصداقا لها ، وفي حالة تمكَّن المكلف من الصلاة إلى القبلة الواقعية تكون الصلاة إليها مصداقا لطبيعة الصلاة ، وفي حالة عدم التمكَّن تكون الصلاة مطلقا ولو مع عدم التوجه إلى القبلة مصداقا لها .
فباختلاف حالات المكلَّف من واجديته للشرائط أو فاقديته يختلف المأمور به الواقعي ، ففيما نحن فيه تكون الصلاة إلى جهة واحدة هي المأمور بها الواقعية وقد امتثلها ، فلا وجه للحكم بعصيان المكلَّف في مفروض المسألة .
قلت : نعم مقتضى ما ذكرنا هو ما قيل ، ولكن أكثر الفقهاء بل جميعهم [1] قد تسالموا على ثبوت العصيان ، بل يمكن أن يقال بأنّ العقل أيضا يحكم بثبوته فتدبّر .
المسألة الثالثة : التفريق بين الصلاتين إلى الجهات يجوز لمن عليه صلاتان كالظهرين مع اشتباه القبلة أن يأتي بمحتملات الثانية مبتدأ من غير الجهة التي ابتدأ بها في محتملات الأولى ، كأن ابتدأ بالظهر متوجّها إلى المشرق وابتدأ بالعصر متوجّها إلى المغرب ، لإطلاق مرسلتي الصدوق والكليني المتقدمتين الدالتين على أنّ المتحيّر يصلي إلى أربعة جوانب [2] .
وهل يجوز أن يدخل في محتملات الواجب اللاحق قبل الإتيان بجميع محتملات الواجب السابق ، كأن صلَّى الظهر إلى جهة واحدة والعصر إليها ، ثمَّ صلَّى الظهر إلى جهة أخرى والعصر إليها ، وهكذا إلى أن يأتي بجميع محتملاتهما ، أو لا يجوز الدخول في الثاني ، بل يعتبر في صحّة الدخول فيه الفراغ اليقيني من



[1] كشف اللثام 3 : 175 .
[2] تقدّمتا في ص 217 .

222

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست