نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 221
إسم الكتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة ( عدد الصفحات : 510)
القبلة مع الوقت كما يعلم بالاستقراء والتتبّع في موارد مزاحمة الوقت مع سائر الشروط بل بعض الأجزاء ، كما في صورة فقدان الماء التي تجب الصلاة مع التيمّم ، فإنّه لو لا أهمية الوقت لوجب أن يصلَّي المكلَّف مع الطهارة المائية ولو بعد الوقت ، وكذا لو تنجّس بدنه أو ثوبه ، فإنّه في الأول يجب عليه أن يصلَّي في الوقت مع نجاسة البدن ، بمعنى أنّه تسقط شرطية الطهارة من الخبث ، وفي الثاني يجب عليه أن يصلَّي عاريا على قول ، أو مع ثوبه المتنجس على قول آخر ، فعلى الأول تسقط شرطية الستر ، وعلى الثاني تسقط شرطية الطهارة من الخبث ، وكما في صورة سقوط السورة لضيق الوقت ونحوه وتبدّل بعض أجزائها بشيء آخر كذلك في صلاة الخوف . وغير ذلك من الموارد ، فإنّه يعلم منها أنّ الشارع قد اهتمّ بالوقت ، ولم يسقط شرطيته في صورة المزاحمة مع الشروط الأخر ، ففي المقام إذا قيل : بأنّ المكلَّف مأمور بالصلاة إلى القبلة الواقعية ، لزم أن تسقط شرطية الوقت ، لأنّ الجمع بين التكليف الأدائي وحفظ شرطية القبلة أمر ممتنع ، فبملاحظة رعاية الوقت يجب الحكم بسقوط شرطية القبلة ، فالصلاة إلى الجهة الواحدة هي المأمور بها الواقعية لهذا المكلَّف ، ومقتضى الإتيان بها سقوط الأمر ، فلا وجه لوجوب الصلاة إلى باقي الجهات بعد الوقت . إن قيل : مقتضى ما ذكر عدم عصيان المكلَّف لأجل تأخيره حتّى زال تمكَّنه من الجوانب الأربعة ، لأنّه على الفرض قد أتى بما هو المأمور به واقعا ، ولم يتحقّق منه مخالفة أصلا ، وليس هنا أمر آخر حتّى يستحقّ المكلَّف بمخالفته العقوبة ، لأنّ الأمر الذي يتوهّم مخالفة المكلَّف له هو الأمر بالصلاة إلى القبلة الواقعية ، ولكن يدفعه أنّ الأمر قد تعلَّق بطبيعة الصلاة والتخيير بين أفرادها في أجزاء الوقت عقليّ . ومن المعلوم أنّ الشرائط تختلف باختلاف حالات المكلف في أجزاء الوقت ، ففي حالة وجدان الماء تكون الصلاة مع الطهارة الواقعية مصداقا لطبيعة الصلاة
221
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 221