responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 220


وتحصيل الجهد في حصول مراد المولى ومقصوده ، فإذا تمكَّن من الامتثال الظني يحكم بوجوبه عليه ، فإذا جهد وسعى غاية السعي ولم يصادف ما أتى به للواجب الواقعي فهو معذور عنده .
وفيما نحن فيه تكون غاية السعي ، إتيان مقدار يتمكَّن منه من المحتملات ، لأنّ بإتيان الواحدة يحتمل أنّه لم يدرك الصلاة إلى القبلة الواقعية مع احتمال إدراكها في باقي الصلوات ، فإنّه وإن لم يتمكن من الموافقة القطعية ، وتشترك الصلاة الواحدة مع الأكثر في حصول الموافقة الاحتمالية إلَّا أنّ الموافقة الاحتمالية إذا كانت من وجوه متعددة بعضها أقرب إلى الامتثال اليقيني من بعض آخر ، يحكم العقل بوجوب إتيان ما هو الأقرب ، نظير ما إذا علم بوجوب أحد الشيئين المتباينين ، ولم يتمكَّن من الإتيان بهما معا .
ولكن يرجّح في نظره وجوب أحدهما على الآخر ، فإنّ العقل يستقل بترجيح الجانب المظنون ، ويحكم بأنّه لو كان الواجب الواقعي هو الطرف الموهوم لم يستحق المكلَّف عقابا بل هو معذور ، بخلاف ما إذا رجّح الجانب الموهوم ، لأنّ في الصورة الأولى قد بذل المكلَّف جهده في تحصيل مراد المولى بخلاف الثانية ، فالأقوى فيما نحن فيه هو القول بوجوب مقدار يتمكَّن منه .
فرع : إذا كان المكلَّف المتحيّر متمكَّنا من الصلاة إلى الجوانب الأربعة ولم يأت بشيء منها حتى زال تمكَّنه ، وبقي متمكَّنا من الصلاة إلى أحدها فلا ريب في وجوبها ، وهل يجب عليه بعد الوقت أن يصلَّي إلى باقي الجهات أو لا ؟ وجهان مبنيّان على سقوط شرطية القبلة في هذه الصورة وعدمه .
والأقوى هو السقوط وعدم وجوب القضاء بعد الوقت ، لأنّه لا يزاحم شرطية

220

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست