نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 178
الإعراض عمّا دلَّت عليه اللَّغة في معنى السحر ، من كونه قبيل الفجر ، أو قبله ، أو سدس الليل ، أو نحوها [1] والأمر سهل . المسألة الخامسة : وقت نافلة الصبح ويقع الكلام فيها في مقامين : الأوّل : وقتها من حيث الابتداء . الثاني : آخر وقتها . فنقول : أمّا الكلام في المقام الأوّل فملخّصه أنّه قد تحقّقت الشهرة على أنّ أوّل وقتها هو طلوع الفجر الكاذب [2] ، وحكي عن بعض جواز إتيانها بعد الفراغ من صلاة الوتر [3] ، ونسبه في الحدائق إلى المشهور [4] ، لما ورد في بعض الأخبار من كونها من صلاة الليل ، ولا بدّ من ملاحظة الأخبار الواردة في الباب ، فنقول : إنّها على ثلاث طوائف : أما الطائفة الأولى فتدلّ بظاهرها على لزوم الإتيان بها قبل الفجر الصادق : منها : رواية ابن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السّلام عن ركعتي الفجر ؟ فقال : « احشوا بهما صلاة الليل » [5] . ومنها : رواية أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : متى أصلَّي ركعتي الفجر ؟