responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 178


الإعراض عمّا دلَّت عليه اللَّغة في معنى السحر ، من كونه قبيل الفجر ، أو قبله ، أو سدس الليل ، أو نحوها [1] والأمر سهل .
المسألة الخامسة : وقت نافلة الصبح ويقع الكلام فيها في مقامين :
الأوّل : وقتها من حيث الابتداء .
الثاني : آخر وقتها . فنقول :
أمّا الكلام في المقام الأوّل فملخّصه أنّه قد تحقّقت الشهرة على أنّ أوّل وقتها هو طلوع الفجر الكاذب [2] ، وحكي عن بعض جواز إتيانها بعد الفراغ من صلاة الوتر [3] ، ونسبه في الحدائق إلى المشهور [4] ، لما ورد في بعض الأخبار من كونها من صلاة الليل ، ولا بدّ من ملاحظة الأخبار الواردة في الباب ، فنقول : إنّها على ثلاث طوائف :
أما الطائفة الأولى فتدلّ بظاهرها على لزوم الإتيان بها قبل الفجر الصادق :
منها : رواية ابن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السّلام عن ركعتي الفجر ؟ فقال :
« احشوا بهما صلاة الليل » [5] .
ومنها : رواية أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : متى أصلَّي ركعتي الفجر ؟



[1] المصباح المنير 1 : 267 ، لسان العرب 6 : 190 .
[2] المبسوط 1 : 76 ، المراسم : 63 ، الغنية : 72 ، الوسيلة : 83 ، المهذّب 1 : 70 ، السرائر 1 : 308 ، شرائع الإسلام 1 : 63 ، المختصر النافع 22 ، المعتبر 2 : 55 ، تذكرة الفقهاء 2 : 319 مسألة 40 .
[3] قواعد الأحكام 1 : 247 ، كشف اللثام 3 : 64 ، الذكرى 2 : 375 .
[4] الحدائق 6 : 240 وهكذا في كشف اللثام 3 : 64 .
[5] التهذيب 2 : 132 ح 511 ، الاستبصار 1 : 283 ح 1029 ، الوسائل 4 : 263 . أبواب المواقيت ب 50 ح 1 .

178

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست