نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 179
قال : فقال لي : « بعد طلوع الفجر » قلت له : إنّ أبا جعفر عليه السّلام أمرني أن أصلَّيهما قبل طلوع الفجر فقال : « يا أبا محمّد إنّ الشيعة أتوا به مسترشدين فأفتاهم بمرّ الحقّ ، وأتوني شكَّاكا فأفتيتهم بالتقيّة » [1] . ومنها : رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال : « قبل الفجر إنّهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل أتريد أن تقايس ؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة ؟ فابدأ بالفريضة » [2] . ومنها : رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت : ركعتا الفجر من صلاة الليل هي ؟ قال : « نعم » [3] . ومنها : رواية محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن أوّل وقت ركعتي الفجر ؟ فقال : « سدس الليل الباقي » [4] . ومنها : ما رواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : وركعتي الفجر أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال : قال أبو جعفر عليه السّلام : « احش بهما صلاة الليل ، وصلَّهما قبل الفجر » [5] . ومنها : رواية زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما ؟ فقال : « قبل طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة » [6]