نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 177
ومنها : رواية مرازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له : متى أصلَّي صلاة الليل ؟ قال : « صلَّها في آخر الليل . » [1] . ومنها : رواية إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن ساعات الوتر ؟ قال : « أحبّها إليّ الفجر الأوّل » . وسألته عن أفضل ساعات اللَّيل ؟ قال : « الثلث الباقي . » [2] . ومنها : ما رواه الشهيد في محكيّ الذكرى عن ابن أبي قرّة ، عن زرارة : أنّ رجلا سأل أمير المؤمنين عليه السّلام عن الوتر أوّل الليل ؟ فلم يجبه ، فلمّا كان بين الصبحين خرج أمير المؤمنين عليه السّلام إلى المسجد ، فنادى أين السائل عن الوتر ؟ ثلاث مرّات ، نعم ساعات الوتر هذه . ثمَّ قام فأوتر [3] . وهذه الروايات لا تخلو عن إشعار بل دلالة في بعضها على ما ذكره المشهور ، وربّما استدلّ عليه أيضا بقوله تعالى : * ( وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحارِ ) * [4] ، وقد اختلف في تفسير السحر ، فالمشهور بين الناس تفسيره بالثلث الباقي من الليل [5] ، كما أنّه ربما يفسر بأضيق من ذلك ، وربما يقرب الثلث بأنّه قد ورد في الشرع أعمال كثيرة للسحر خصوصا في أسحار شهر رمضان فيجب أن يكون وقته وسيعا قابلا لوقوع تلك الأفعال فيه . ولكن يرد عليه أنّ هذه الأعمال ليست عملا واحدا مأخوذا مرتبطا حتى يجب أن يكون الوقت بمقداره أو أزيد ، بل كلّ منها عمل مستقلّ دلّ عليه دليل مستقلّ ، ولا يلزم حينئذ أن يكون الوقت بقدر جميعها ، وحينئذ فلا يجوز