responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 177


ومنها : رواية مرازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له : متى أصلَّي صلاة الليل ؟
قال : « صلَّها في آخر الليل . » [1] .
ومنها : رواية إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن ساعات الوتر ؟ قال : « أحبّها إليّ الفجر الأوّل » . وسألته عن أفضل ساعات اللَّيل ؟
قال : « الثلث الباقي . » [2] .
ومنها : ما رواه الشهيد في محكيّ الذكرى عن ابن أبي قرّة ، عن زرارة : أنّ رجلا سأل أمير المؤمنين عليه السّلام عن الوتر أوّل الليل ؟ فلم يجبه ، فلمّا كان بين الصبحين خرج أمير المؤمنين عليه السّلام إلى المسجد ، فنادى أين السائل عن الوتر ؟ ثلاث مرّات ، نعم ساعات الوتر هذه . ثمَّ قام فأوتر [3] . وهذه الروايات لا تخلو عن إشعار بل دلالة في بعضها على ما ذكره المشهور ، وربّما استدلّ عليه أيضا بقوله تعالى :
* ( وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحارِ ) * [4] ، وقد اختلف في تفسير السحر ، فالمشهور بين الناس تفسيره بالثلث الباقي من الليل [5] ، كما أنّه ربما يفسر بأضيق من ذلك ، وربما يقرب الثلث بأنّه قد ورد في الشرع أعمال كثيرة للسحر خصوصا في أسحار شهر رمضان فيجب أن يكون وقته وسيعا قابلا لوقوع تلك الأفعال فيه .
ولكن يرد عليه أنّ هذه الأعمال ليست عملا واحدا مأخوذا مرتبطا حتى يجب أن يكون الوقت بمقداره أو أزيد ، بل كلّ منها عمل مستقلّ دلّ عليه دليل مستقلّ ، ولا يلزم حينئذ أن يكون الوقت بقدر جميعها ، وحينئذ فلا يجوز



[1] التهذيب 2 : 335 ح 1382 ، الوسائل 4 : 272 . أبواب المواقيت ب 54 ح 3 .
[2] التهذيب 2 : 339 ح 1401 ، الوسائل 4 : 272 . أبواب المواقيت ب 54 ح 4 .
[3] الذكرى 2 : 373 ، الوسائل 4 : 272 . أبواب المواقيت ب 54 ح 5 .
[4] آل عمران : 17 .
[5] التفسير الكبير 10 : 169 ، الجامع لأحكام القرآن 4 : 38 - 39 . تفسير الثعالبي 2 : 20 .

177

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست