نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 154
وبعضهم إلى الثاني ، استنادا إلى عمل بعض الخلفاء [1] . هذا ، ولا ريب عند الإمامية في أنّ الأول أفضل للأخبار الصادرة عن أئمتهم المعصومين صلوات اللَّه عليهم أجمعين [2] . وقت فضيلة العصر والعشاء مسألة : قد عرفت أنّ لكل صلاة وقتين وأنّ افتراقهما إنّما هو بالفضيلة والإجزاء ، وأنّ أول الوقت هو وقت الفضيلة ، وحينئذ فلا إشكال في أنّ الإتيان بالظهر والمغرب والصبح في أوّل أوقاتها أفضل من التأخير عنه ، نعم وردت في الظهر روايات تدلّ بظاهرها على تأخيرها إلى القدم ، أو القدمين ، أو نحوهما [3] . ولكن قد عرفت فيما تقدّم أنّ ذلك إنّما هو لأجل النافلة [4] ، فلا يستفاد منها التأخير حتى بالنسبة إلى من لم يكن مريدا للإتيان بالنافلة ، أو لم تكن مشروعة في حقّه ، أو نحوهما كما هو واضح . فالأفضل في حق مثل هؤلاء التعجيل والإتيان بالفريضة في أوّل الوقت . وأمّا العصر والعشاء فحيث يكون وقت كل واحد منهما مباينا لوقت صاحبه من الظهر والمغرب عند الجمهور ، لأنّه لا يدخل وقت العصر عندهم إلَّا بعد مضيّ مقدار المثل [5] ، والعشاء إلا بعد زوال الشفق [6] فالأفضل عندهم هو الإتيان بهما في
[1] بداية المجتهد 1 : 145 . المسألة الخامسة ، الأم 1 : 74 ، المجموع 3 : 43 ، سنن ابن ماجة 1 : 221 ح 671 ، سنن الترمذي 1 : 204 ح 153 . [2] راجع الوسائل 4 : 207 . أبواب المواقيت ب 26 . [3] الوسائل 4 : 140 . أبواب المواقيت ب 8 . [4] في المسألة الأولى في وقت الظهرين : ص 64 و 65 . من هذا الكتاب . [5] المجموع 3 : 21 و 25 ، الأم 1 : 72 - 73 ، المغني لابن قدامة 1 : 417 ، الشرح الكبير 1 : 469 ، بداية المجتهد 1 : 140 - 141 ، الخلاف 1 : 259 مسألة 5 ، تذكرة الفقهاء 2 : 306 مسألة 28 . [6] المجموع 3 : 38 ، المغني لابن قدامة 1 : 426 ، الشرح الكبير 1 : 474 ، بداية المجتهد 1 : 143 ، تذكرة الفقهاء 2 : 312 مسألة 32 ، الخلاف 1 : 262 مسألة 7 .
154
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 154