نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 143
أنّه قال : « لو لا أنّ أشقّ على أمّتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل أو نصفه » [1] . على الاختلاف ، فإنّ المستفاد من ذلك أنّ الإتيان بالعشاء في آخر وقته أفضل ، فلا يجوز جعل زوال الحمرة وقت الفضيلة ، فتدبّر . وكيف كان فلا يجوز رفع اليد عن مقتضى الطائفة الأولى ، خصوصا مع كثرتها ، بحيث لا ينبغي الارتياب فيها مضافا إلى الشهرة المحقّقة من زمان العلَّامة ، بل كان القائل به قبله أيضا كثيرا ، ومن هنا ينقدح الخلل فيما استدلّ به الشيخ في الخلاف [2] في عبارته المتقدّمة ، ما ملخّصه : إنّ ما بعد الشفق متيقن ، وقبله مشكوك ، وجه الخلل أنه لا مجال للشكّ بعد ما عرفت من كثرة الأخبار الدالة على دخول وقتها بمجرّد الفراغ من المغرب [3] ، وعدم إمكان رفع اليد عنها كما لا يخفى . المسألة السادسة : آخر وقت صلاة العشاء فنقول : اختلف المسلمون في ذلك ، فحكي عن العامة أقوال أربعة : أحدها : ما اختاره إبراهيم النخعي من القول بامتداده إلى ربع الليل ، بلا فرق بين صورتي الاختيار والاضطرار [4] . ثانيها : ما ذهب إليه أبو حنيفة ، والثوري ، والشافعي في القديم ، وجماعة من