responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 143


أنّه قال : « لو لا أنّ أشقّ على أمّتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل أو نصفه » [1] . على الاختلاف ، فإنّ المستفاد من ذلك أنّ الإتيان بالعشاء في آخر وقته أفضل ، فلا يجوز جعل زوال الحمرة وقت الفضيلة ، فتدبّر .
وكيف كان فلا يجوز رفع اليد عن مقتضى الطائفة الأولى ، خصوصا مع كثرتها ، بحيث لا ينبغي الارتياب فيها مضافا إلى الشهرة المحقّقة من زمان العلَّامة ، بل كان القائل به قبله أيضا كثيرا ، ومن هنا ينقدح الخلل فيما استدلّ به الشيخ في الخلاف [2] في عبارته المتقدّمة ، ما ملخّصه : إنّ ما بعد الشفق متيقن ، وقبله مشكوك ، وجه الخلل أنه لا مجال للشكّ بعد ما عرفت من كثرة الأخبار الدالة على دخول وقتها بمجرّد الفراغ من المغرب [3] ، وعدم إمكان رفع اليد عنها كما لا يخفى .
المسألة السادسة : آخر وقت صلاة العشاء فنقول : اختلف المسلمون في ذلك ، فحكي عن العامة أقوال أربعة :
أحدها : ما اختاره إبراهيم النخعي من القول بامتداده إلى ربع الليل ، بلا فرق بين صورتي الاختيار والاضطرار [4] .
ثانيها : ما ذهب إليه أبو حنيفة ، والثوري ، والشافعي في القديم ، وجماعة من



[1] الكافي 3 : 281 ح 13 ، الوسائل 4 : 186 . أبواب المواقيت ب 17 ح 12 و 13 ، سنن ابن ماجة 1 : 226 ح 691 ، سنن الترمذي 1 : 214 ح 167 ، سنن النسائي 1 : 301 ح 530 ، صحيح البخاري 1 : 161 ح 571 ، صحيح مسلم 5 : 116 ، ب 39 ، ح 225 .
[2] الخلاف 1 : 262 مسألة 7 .
[3] الكافي 3 : 281 ح 16 ، الفقيه 1 : 142 ح 662 ، التهذيب 2 : 260 ح 1037 ، الوسائل 4 : 184 و 186 . أبواب المواقيت ب 17 ح 2 و 14 .
[4] عمدة القاري 5 : 62 و 69 ، المجموع 3 : 39 - 40 ، مغني المحتاج 1 : 124 ، الخلاف 1 : 265 مسألة 8 .

143

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست