نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 124
المسألة الرابعة : آخر وقت صلاة المغرب فاعلم أنّه قد وقع الخلاف فيه بين العامّة والخاصّة . قال الشيخ في كتاب الخلاف ما حاصله : إنّ أوّل وقت المغرب إذا غابت الشمس وآخره إذا غاب الشفق وهو الحمرة ، وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو بكر بن المنذر في اختياره وحكى أبو ثور هذا المذهب من الشافعي [1] ولم يصحّحه أصحابه وقال الشافعي : إنّ وقت المغرب وقت واحد ، وهو إذا غابت الشمس وتطهر وستر العورة وأذّن وأقام فإنّه يبتدي بالصلاة في هذا الوقت ، فإن أخّر عنه فاته ، وقال أصحابه : لا يجيء على مذهبه غير هذا ، وبه قال الأوزاعي [2] ، وذهب مالك إلى أنّ وقت المغرب يمتدّ إلى طلوع الفجر الثاني ، كما أنّ وقت الظهر ممتدّ إلى الغروب [3] ، وفي أصحابنا من قال بذلك ، ومنهم من قال : إنّه ممتدّ إلى ربع الليل [4] ، انتهى . والعجب أنّه قدّس سرّه لم ينقل القول بالامتداد إلى النصف مع كثرة أخباره ، ولعلَّه لم يجد به قائلا وهو بعيد . ومحصّل أقوالهم باعتبار الاختلاف في معنى الشفق أيضا يرجع إلى أربعة : أحدها : القول بامتداده إلى زمان غيبوبة الشفق وهو الحمرة ، وهو مذهب من عدى أبي حنيفة من القائلين بالامتداد إلى الشفق . ثانيها : القول الأوّل ولكن المراد بالشفق هو البياض الغربي .