نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 123
الحمرة في ناحية المغرب بعد إمكان أن يكون الاعتبار بحسب مقام الثبوت بنفس الطلوع ، ويؤيّد ما ذكرنا - من كون العبرة في صلاة المغرب بدخول الليل وأنّها من الصلوات الليلية - بعض الروايات الواردة في المسألة ، كرواية بكر بن محمّد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سأله سائل عن وقت المغرب ؟ فقال : « إنّ اللَّه تعالى يقول في كتابه لإبراهيم : « فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي » [1] فهذا أوّل الوقت ، وآخر ذلك غيبوبة الشفق . » [2] الحديث . ويشهد لذلك أيضا قوله تعالى : « ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ » [3] ، فإنّ وقت الإفطار وصلاة المغرب واحد كما هو ظاهر . وممّا ذكرنا يعلم أنّه لو ثبت وجوب تأخير المغرب إلى زوال الحمرة ، يترتّب على ذلك امتداد وقت العصر إليه ، لعدم الفصل بين وقتيهما وأخبار الغروب مفسّرة للغروب الواقع في كلام الشارع مطلقا ، ولا دلالة لها على خصوص الغروب الذي تصح معه صلاة المغرب ، فيستفاد منها أنّ الغروب الذي جعل غاية لصلاة العصر لا يتحقق إلَّا بزوال الحمرة . ثمَّ إنّه بعد ما كان أوّل وقت المغرب هو زوال الحمرة ، يعلم من ذلك أوّل وقت صلاة العشاء أيضا ، فإنّه يدخل بعد مضيّ مقدار أداء المغرب ، لدلالة كثير من الأخبار على دخول وقتهما بمجرّد غروب الشمس ، غاية الأمر أنّ هذه قبل هذه . ومن تلك الروايات رواية عبيد بن زرارة المتقدمة [4] المذكورة في ضمن أخبار الاستتار ، وسيجئ الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى .