نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 101
إسم الكتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة ( عدد الصفحات : 510)
قاعدة « من أدرك » وحيث انتهى الكلام في هذا المقام ، إلى ذكر قاعدة من أدرك ، لا بأس للتعرّض لها سندا ودلالة : هذه القاعدة ممّا اتّفقت عليه العامّة والخاصّة ، ولم يظهر منهم مخالف إلَّا نادرا . ورواها أصحاب الصّحاح في جوامعهم ، فروى البخاري عن أبي هريرة عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال : « من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » [1] . وروى أبو داود في سننه عن ابن طاوس ، عن ابن عباس عن أبي هريرة مثله [2] . وروى أيضا ابن ماجة القزويني عن عروة بن الزبير عن عائشة عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله مثله [3] . وروى أيضا أبو هريرة عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » [4] . هذه مجموع ما ورد من طرق العامّة ، وأنت خبير بأنّه ليس فيها رواية عامّة
[1] صحيح البخاري 1 : 163 ح 579 . [2] سنن أبي داود 1 : 112 ح 412 . [3] سنن ابن ماجة 1 : 229 ح 699 و 700 . [4] صحيح البخاري 1 : 163 ح 579 و 580 .
101
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 101