نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 102
شاملة للصلوات الخمس ، عدى الرواية الأخيرة المروية عن أبي هريرة . ولكن يحتمل أن لا تكون مرتبطة بباب الوقت ، بل كان المقصود بها صلاة الجماعة ، كما لا يخفى . وأمّا ما ورد من طرق الإمامية فثلاث روايات : منها : ما رواه أصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : « من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامّة » [1] . ومنها : رواية عمّار بن موسى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال : « فإن صلَّى ركعة من الغداة ثمَّ طلعت الشمس فليتمّ وقد جازت صلاته » [2] . ومنها : ما رواه أيضا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وهي مثلها إلَّا أنّه زاد فيها « وإن طلعت الشمس قبل أن يصلَّي ركعة فليقطع الصّلاة ، ولا يصلَّي حتّى تطلع الشمس » [3] . هذا وبقي في المقام خبر آخر ، رواه المحقّق في المعتبر مرسلا ، وهو قوله عليه السّلام : « من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت » [4] . وبالجملة : فاشتهار هذه الأخبار يغني عن البحث في سندها والخدشة فيها بإرسال أو ضعف أو غيرهما كما هو دأب المتأخرين ، فلا مجال للإشكال في هذه القاعدة من حيث السند . وأمّا من حيث الدلالة ، فقد يقال : بأنّ الرواية المشتملة على بيان هذه القاعدة غير ناظرة إلى حيثية الأدائية ، وأنّ الصلاة التي وقعت ركعة منها في الوقت هل تكون أداء أو قضاء ، بل غايتها الدلالة على صحة الصلاة في هذه الصورة وعدم وجوب إعادتها . ولكن لا يخفى ضعف هذا القول ، فإنّ ظاهر الرواية أنّ من أدرك