القسم الثاني كأن نقطع بان في هذا الدار حيوانا ونشك في بقاء حياته لأجل الشك في مصداقه فإنه ان كان بقا فقد مات قطعا وان كان فيلا فحى فنستصحب الحيوان الكلى الجامع بين البق والفيل وكذلك ما نحن فيه ، ولكن فيه ان إضافة الملكية إضافة إلى شخص الذات وباعتبار هذه الإضافة يصير مالكا ولو فرض ان هذه الإضافة كان للجامع الذي هو صاحب المال فيتم المطلوب ولكن ليس كذلك بل إلى شخص زيد فتتردد الإضافة الخاصة حينئذ إلى الجائر أو غيره لا باعتبار الجامع بينهما فإن الكلى والجامع الكلى ليس له اثر ولا تترتب عليه الملكية كما قاله شيخنا العلامة الأنصاري قدس سره في باب الفضولي من المكاسب أيضا والحاصل ان اذن الجامع لا يفيد وانما اذن شخص المالك يترتب عليه الملكية والإباحة كما هو واضح . واما استصحاب الفرد المردد فغير جار في المقام لان المالك ان كان الجائر فقطعا اذن في المال وان كان غيره فقطعا لم يأذن فلا مجال للشك حتى نستصحبه ، نعم استصحاب أحدهما اللامعين المبهم يجري في المقام ببيان انه قبل اذن هذا الجائر لم يأذن أحدهما سواء كان المالك هو الجائر أم غيره فبعد إذن الجائر نشك في أنه هل اذن ذلك الأحد أم لا فنستصحب عدمه . ولكن فيه ان هذا يجري ان كان الأثر يترتب على أحدهما المبهم وفي المقام لا اثر له لأن أحدهما اللامعين إضافة الملكية ليس له بل إنما إضافة الملكية إلى شخص أحدهما فأحدهما اللامعين ليس له ملكيه فلا يترتب على الاستصحاب اثر وبعبارة أخرى ليس لنا ثالث وهو أحدهما المبهم الذي يكون مالكا بل إن كان الجائر مالكا