الحيثية ، فعليه لا بد من تأسيس الأصل ولا بد وان نعلم بأنه هل يكون مجال لأصالة الإباحة أم يكون أصل حاكم عليه من الأصول الموضوعية والحكمية ، وفيه مباحث ثالثة المبحث الأول في مفاد الأصل في هذا المقام المبحث الثاني في بيان مقتضى الامارات المبحث الثالث في بيان مقتضى الأخبار الخاصة . اما المبحث الأول فنقول ان الأصل اما ان يراد منه أصالة العدم الأزلي بتقريب انه في زمان لم يكن هذا الشخص الجائر مثلا مالكا لهذا المال ولو قبل وجوده فنشك في الحال بأنه هل عرض عليه عارض حتى يصير مالكا فنستصحب عدم مالكيته فيكون هذا المال حراما ولا يفيد اذنه في جواز التصرف ، ولكن فيه ان الحرمة ليست مترتبة على عدم مالكيته بل يترتب على مالكيته مع عدم اذنه نعم ان الحرمة يكون من لوازمه العقلية لأن الشخص ان لم يكن مالكا فإذنه كلا اذن والغير على الفرض لم يأذن فلازمه العقلي ان يكون حراما واستصحاب عدم المالكية لا يثبت لازمه العقلي لأنه أصل مثبت وليس بحجه كما لا يخفى . وان أراد من الأصل استصحاب عدم اذن جامع الصاحب بتقريب ان هذا المال قبل ان يأذن هذا لجائر بالتصرف فيه اما انه كان لنفس الجائر أو لغيره فعلى اى ان كان هو صاحب المال فيتوقف على اذنه وان كان لغير الجائر فأيضا يتوقف على اذنه فنعلم تفصيلا بأنه قبل ذلك لم يكن اذن جامع صاحب المال موجودا سواء كان الجائر أو غيره فبعد اذن هذا الجائر نشك في أنه اذن ذلك الجامع فنستصحب عدم اذنه المتيقن سابقا ، وهذا من الاستصحاب الكلى