إسم الكتاب : نموذج في الفقه الجعفري ( عدد الصفحات : 619)
فاذن جزما وان كان غيره مالكا فلم يأذن قطعا فليس لنا شك حتى نستصحب الحالة السابقة والشك في أحدهما المبهم ولكن ليس له الأثر لعدم الملكية كما لا يخفى ، كما لم يلتزم أحد باستصحاب أحدهما المبهم في الموارد الأخر وذلك كما لو اضطر بشرب أحد الإنائين من الماء وبعد الاضطرار علم إجمالا بخمرية أحدهما اللامعين فلم يقل أحد بأن نستصحب خمرية أحدهما اللامعين فيجتنب عن الطرف الأخر بل الأخر أيضا مباح له وبعبارة أخرى علمنا إجمالا بأن أحدهما خمر وارتكبنا أحدهما للاضطرار وبعد ذلك نشك في الأخر في خمريته فلم يقل أحد بأن نستصحب خمرية أحدهما المبهم ويجب امتثال هذا التكليف بالاجتناب عن الإناء الموجود بل يقولون إن مرجعه إلى الشك البدوي وتجري أصالة الإباحة ، ومثل ذلك في الشبهة العبائية بان علم إجمالا بنجاسة أحد طرفي العباء ثمَّ غسل أحد طرفيه ثمَّ لاقى اليد المرطوبه بطرفيه جميعا فمقتضى استصحاب نجاسة أحد طرفيه المبهم هو الحكم بنجاسة اليد لأنه قبل تطهير أحد الطرفين كان أحدهما المبهم نجسا فنستصحب بقاء نجاسته فتكون اليد الملاقية للطرفين نجسا مع أنه لم يقل به أحد بل يحكمون ببقاء طهارة اليد الملاقية لهما لأن أحد طرفيه قد طهره وجدانا والطرف الأخر الذي لم يطهره يرجع فيه إلى أصالة الطهارة لأنه من الشك البدوي فملاقات اليد تكون للطاهر في كلا الطرفين نعم بناء على جريان الاستصحاب يحكم بنجاسته مع أنه لم يتفوه به أحد . ومن ذلك أيضا قاعدة الفراغ ، مثلا إذا اشتبهت القبلة بين أربعة أطراف وصلى أربعا ثمَّ علم ببطلان احدى الصلوات الأربع وكان