الإجمالي بأنّ ما أخذ من الجائر مقدار مع الاذن ومقدار بدون الاذن وعلم بان في هذا المال مالا حراما لأنه في هذه الصورة يكون قادرا ولا يتصور التقسيم ، نعم في القدر الذي أخذه مع الاذن يمكن التقسيم بأنه اما ان يكون قادرا عليه بدونه بسرقة ونحوه أو لم يكن قادرا عليه كما لا يخفى . وبالجملة أصول الصور أربعة كما ذكره شيخنا العلامة الأنصاري قدس سره أحدها الشك في وجود مال حرام في مال الجائر مطلقا ، ثانيها العلم الإجمالي بان في هذا المال أو في غيره من الأموال التي عنده مال حرام ، ثالثها هو العلم الإجمالي بان في نفس هذه الجائزة مال حرام ، رابعها العلم التفصيلي بمال الحرام فيها هذه هي الصور الأربع . أما الصورة الأولى وهي الشك في أن في أموال هذا الظالم مالا حراما مع كون اذنه على نحو الإباحة وكان اذنه سببا للقدرة على التصرف فادعى الشيخ على حليته الأصل والإجماع والاخبار الخاصة وأراد من الأصل أصالة الإباحة ، ولكن نظرا إلى عموم لا يحل مال امرئ الا من حيث ما أحله اللَّه [1] فإنه يقتضي حرمة المال عند نفي هذه الحيثية ، فهنا نشك في وجود هذه الحيثية المحللة من طرف هذا الاذن فيستصحب عدمه السابق على الاذن فلا يثبت هذه
[1] لم أجد بهذه العبارة والموجود في الوسائل باب 3 ، من أبواب الأنفال ، ح 2 لا يحل مال الا من وجه أحله اللَّه ، ولا يختلف معها من جهة الاستدلال .