responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 618


المعوض ، ولذا قد يشكل في ما لو أباح بيعه فباح المبيح له من نفسه ويدخل العوض في كيس المبيح كما يشكل في المعاطاة كما سيأتي فإنه لو كان إباحة أيضا يشكل الأمر فيه فهل يصير المال ملكا للمبيح له آنا ما فيرجع الثمن إلى نفسه أم يرجع إلى المبيح ثمَّ يرجع إلى المبيح له فيه خلاف واشكال ، هذا كله فيما لو كان العوضان موجودين فيدخل العوض في كيس من خرج منه المعوض فيأخذ بيده صاحب العوض رأس حبل المعوض كما يأخذ بيده صاحب المعوض رأس حبل العوض ، واما لو كان العين كليا في الذمة كالمن من الحنطة أو كان عملا أو كان منفعة الدار فكيف يمكن ان يكون عوضا أو معوضا سيأتي الكلام فيه وهذا لا فرق فيه بين البيع وغيره والحمد للَّه رب العالمين ، ثمَّ ان الحق هو سلطنة ضعيفة التي تكون بين ذي الحق وصاحبه ، وان الحق أيضا حكم مجعول من الشارع وإطلاق الحق عليه لأجل الأثر الخاص المترتب عليه ، والفرق بين الحق والحكم ان الحق يمكن إسقاطه دون الحكم ، قال الشيخ قدس سره ثمَّ ان حقوق الأخر ، فذكر كلمة الآخر - اما غلط أو مسامحة في إطلاق الحق على المنفعة والعمل ، واما الروايات الواردة في حق الجار وحق المسلم على المسلم وأمثال ذلك ممّا ذكروه في آداب السفر يكون إطلاق الحق عليه مسامحة بل حكم ، وأما حقّ المارّة فهو يكون حقّا قويّا لأنه يقول في الروايات انّه باع ما ليس له [1] فعليه بعد أن ثبت انه حق لو أسقطه لا يمكن الرجوع ، وهل يسقط بإسقاطه في المقام أم لا يسقط فيمكن



[1] وسائل باب 8 من أبواب بيع الثمار .

618

نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست