responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 619


أن يقال بعدم إسقاطه ويمكن رجوعه ، وفي المقام لا بدّ أن نقول بأنه اما حق ولا يسقط بالإسقاط ، فينتقض تعريف الحق ، وامّا أن نقول إنه حكم أيضا بمعنى انه لو تناولت التمر أو العنب وتملكت فهو لك فيكون حكما كغيره ، واما عابر السبيل في الأراضي المتّسعة والأنهار الكبيرة فملك المالكين لتلك الأراضي يكون على هذا النحو وهو انه يبيح للمارين الذي يمرون فيها أن يمرّون ، أو من الأول لا يملكون تلك القطعة أصلا فعلى أىّ ليس لهم المنع عنه أصلا فهذا حق قد جعله الشارع لهم فحينئذ ان كان حكما كما عرفت وهو الإباحة لا ينتقض ، وان كان حقا كما عرفت لا يسقط بالإسقاط فينتقض .
ثمَّ ان الحقوق تنقسم إلى ما يمكن انتقاله اختيارا وقهرا والى ما لا يمكن انتقاله لا قهرا ولا اختيارا كحقّ النفقة فإنّ لها نفقته وقابل للإسقاط صباح كل يوم أم حين اشتغال ذمّته بها ، والى ما يمكن انتقاله اختيارا دون قهرا كحق الزوجة على الزوج في الجماع في مدّة أربعة أشهر مرّة فيجوز انتقاله إلى غيرها من زوجات الزوج دون أن يورث والثالث انه ينتقل قهرا دون اختيارا كحق الخيار يورث من دون أن ينتقل ، في شعبان ألف وثلاثمائة وأربعة وثمانية بعد الهجرة النبوية ( ص ) القمرية 1384 .
إلى هنا انتهى الجزء الأول من النموذج في ليلة الثالث عشر من رجب ميلاد أبى السبطين عليهم السلام 1406 ه ق في قم المشرفة واسئل اللَّه أن يكون مقبولا عندهم عليهم السّلام وأن يعجل فرج آل محمد وأن يكون ذخرا لي ولوالديّ وأن يوفّقنا في الدنيا والآخرة بحقّ محمد وآله الطاهرين بيد مؤلفه السيد عباس المدرسي اليزدي < / لغة النص = عربي >

619

نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست