وعند الشك في العقد انه صحيح أم فاسد نرجع إلى إطلاقات أوفوا بالعقود وأحل اللَّه البيع ، واما لو كان اسما للمسبب فيكون منصفا بالوجود والعدم دون الصحة والفساد ، فيشكل جريان أصالة الصحة في السبب والتمسك فيه بالإطلاقات ، ولكن الجواب عن ذلك كله هو ان البيع لا يكون من باب السبب والمسبب فان المسبب قد يكون صادرا بواسطة فعل غير اختياري للمكلف ويكون مباينا معه كالوضوء بالنسبة إلى حصول الطهارة المعنوية ، وقد يكون مسببا توليديا منه كالإلقاء والإحراق فان الإلقاء عنوان أولى وسببا لإيجاد العنوان الثانوي وهو الإحراق فما نحن فيه يكون من العنوان الأولى والثانوي ولكن من العنوان الأولى يقصد العنوان الثانوي كالقيام فإنه عنوان أولى والعنوان الثانوي هو التعظيم فيقصد بقيامه التعظيم فعليه يكون المسبب فعلا اختياريا له ومنسوبا إلى الفاعل ، فعلى هذا لو كان اسما للمسبب فقد عرفت جريان أصالة الإطلاق في مقام الشك في الصحة ، ولو تعلق أيضا على نفس الأثر الحاصل وهو المسبب فأيضا يجري في السبب لاتحادهما كما لا يخفى ، ثمَّ انه لا بد في البيع من وجود العوضين وأن يكون المعوض عينا بالإجماع فلا يكفي المنفعة فإنه لو قال بعتك منفعة هذه الدار بدرهم فلم يقل أحد بأنه بيع في مقام الإجارة كالعتق في مقام البيع ويكون باطلا بل اما ان يكون غلطا أم مجازا ويصح على القول بكفاية الألفاظ المجازية ، وفي الإجارة لا بد وأن يكون منفعة ، واما العوض قالوا بأنه يجوز أن تكون منفعة ولكن لم يعلم الفرق بينهما ولكن نمشي على ما ذكروه ، ثمَّ انه قد عرفت ان البيع مبادلة مال بمال ولا بد ان يخرج العوض من كيس من دخل فيه