responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 616


الوارث مقامه ولم تتبدل المملوكية ولا الملكية ، وهل يمكن تبدل الملكية فقد يقال يمكن ذلك كما في الاعراض قال في الجواهر في باب الصيد وغيره بأنه لو أخذا طيرا ثمَّ طار من يده يرجع إلى إباحته الأصلية وكذلك قال في السفينة المكسورة بأنه لو غاص تكون ملكا للغواص ، وان لم تكن بالغوص ولم تكن في تحت البحر تكون للمالك ، فعلى هذا قال جماعة بأنه تكون الملكية متبدلة اما المالك والمملوك فلم يتبدلا فإنه لو اعرض عنه يكون كذلك ، ولكن فيه انه بالاعراض يرجع إلى الإباحة الأصلية دون تبدل الملكية ، واما الهبة وأمثالها فتكون كالبيع تبدل المملوك ، ثمَّ ان كل ذلك كان مقدمة لتعريف البيع وان معنى المعاوضة عرفا هو تبديل المالين ولو تكون النتيجة هي تبديل المالكين والملكية أيضا فعليه يكون البيع هو تبديل مال بمال ولو أن تعريفه بتبديل العين بالعوض وغيره من التعريفات تكون نتيجته واحدة ولكن معناه عرفا هو تبديل المملوكين والمالين ، ومن المعلوم ان البيع له شرائط واحكام من حيث العوضين وأمثاله كما أنه يشترط ان يدخل العوض في كيس من خرج منه العوض ، ولذا في ما لو أباح زيد لعمرو المطالعة في كتابه وجميع التصرفات فيه حتى البيع فباعه من طرف نفسه فإنه حينئذ يشكل لأنه يخرج المعوض من كيس زيد ويخرج العوض من كيس عمرو كل ذلك موكول إلى محله ، ثمَّ انه لو شك في صحة عقد من العقود فيختلف الحكم على اختلاف المباني ، فعلى القول بأن الأسامي موضوعة للصحيح فاما يكون البيع اسما للسبب وهو الإيجاب والقبول أو اسما للمسبب وهو الشيء الذي يحصل منهما وهي النتيجة التي تعتبره العقلاء ، فإن كان اسما للسبب فيأتي الصحة والفساد فيه

616

نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست