اما الصلح فهو أيضا عقد وانه شيخ العقود وهو ليس تابعا للعقود الأخرى بل قد ينتج نتيجة البيع وقد تنتج منه الهبة وقد تنتج غير ذلك ، وهذا لا فرق فيه بين ان يجعله شرطا بان يشترط في ضمن الصلح ان يهب له كتابا ، أو يجعله شرط النتيجة كان يقول صالحتك على أن تعطيني درهمين وأمثاله ، فعلى هذا يكون الصلح شاملا لكل عقد حتى للعقد الذي يشك في شمول أوفوا بالعقود له من جهة انه لم يكن في زمن الامام عليه السّلام مثل هذا العقد موجودا فعلى هذا تنتج منه تمام العقود ، وقد عرفت ان معناه هو ما تصالحا وتوافقا عليه وتباينا عليه ، ويمكن ان يقال إن مشروعية نفس البيع كما يستفاد من أدلته ومن أوفوا بالعقود يكون داخلا تحت الصلح أيضا ويشمله أدلته فعلى هذا تكون دائرة الصلح عامة تشمل كلما اتّصقا عليه ، نعم في مشكوك العقدية لا يمكن التمسك لجوازه كما لم يجئ الصلح في الربا وأمثاله من المحرمات ، فعلى هذا لا يكون الصلح أيضا عقدا معاوضيا كما لا يخفى ، فبقي تحت المعاوضات البيع والإجارة اما البيع فهو مبادلة مال بمال ، وان الملكية أمر اعتباري عقلائي يعتبره العقلاء قبل الشرع وقد أمضاه الشارع بنقيصة وزيادة ، والملكية هو ذات إضافة يكون بين المالك والمملوك وكما افاده الشيخ موسى الخونساري قدس سره بأنه حبل مشدود رأسه برقبة الغنم ورأسه بيد المالك ، فعلى هذا تكون أمور ثلاثة المالك والملكية والمملوكية ، أما المملوك فيمكن تبدله بان يرفع الغنم المشتراة عن مكانها من تحت يد البائع ويجعل الدرهم مكانها فيكون المالك والملكية موجودا ولكن المملوك قد خرج من تحت يده ، وكذلك يمكن ان يتبدل المالك كما في الإرث فإنه يقوم