كالكلام في الإجارة فلا نعيد . ثمَّ انه تنقسم العقود إلى معاوضية وغير معاوضية كالنكاح وأمثاله والمعاوضية ما تكون مبادلة مال بمال أو مال بمنفعة وأمثالها ، واما الهبة المعوضة فلها صورتان إحداهما هو ان يهب الكتاب لزيد مثلا بشرط ان يهب زيد كتابه إليه ، ففي هذه الصورة قبل ان يهب الكتاب لزيد هل يجوز الرجوع إلى الهبة أم لا فيه كلام ، واما لو وهب زيد الكتاب المشروط عليه هبته فلا يجوز الرجوع في الهبة جزما ولا بد من الوفاء بها ، أخراهما أن يهب لزيد شيئا كالكتاب مثلا والموهوب له قد وهب للواهب أيضا كتابا بعنوان انه عوضه وقبل الواهب ذلك فحينئذ أيضا تكون الهبة لازمه ومع العوض ، واما لو فرضنا أعطاه الموهوب له قربة إلى اللَّه فأيضا تكون لازمة لأنها صدقة ، واما لو أعطاه بعنوان الهبة مجانا فلا تكون لازمة لو لم يكن لذي رحم ، وعليه لو كانت الهبة جائزة واشترط فيها شيء فيكون شرط في العقد الجائز ولكن يجب الوفاء به ما دام العقد باقيا ، ولا يشكل بعدم فائدته فإنه كالشرط في الحكم لا الحق فإنه في النكاح لو شرط الزوج على الزوجة أو بالعكس شيئا وتخلف عن الشرط ولم يف به فلا يكون له الخيار وانما يكون عاصيا فقط دون شيء آخر فليكن ما نحن فيه كذلك ثمَّ انه قد عرفت ان الهبة ليست بمعاوضة ولو تكون الهبة معوضة لأنها تكون مجانا واعتبر في حقيقتها المجانية ويشترط فيها ان يهب له على ما مر ، ولذا لا بد من القبولين قبول من الموهوب له للواهب وقبول من الواهب لما وهبه الموهوب له من العمل بالشرط ، نعم يفترق المعوضة عن غير المعوضة في اللزوم وعدم اللزوم فالأول لازم دون الثاني