إسم الكتاب : نموذج في الفقه الجعفري ( عدد الصفحات : 619)
المستأجر في العين وتكون في يده أمانة وقد عرفت ان باب الأمانات تكون عقودا اذنية ، ولذا تكون بالنسبة إلى العهدية واجبة الوفاء وبالنسبة إلى الإذنية غير واجبة الوفاء ، ولكن الدلالة المطابقية تكون مقدمة فيجب الوفاء بها ، ولذا في العروة الوثقى في مسئلة شرط الضمان في الإجارة أي ضمان العين قال السيد الماتن قدس سره بأنه يجوز اشتراطه ولكن سيدنا المحقق الفقيه السيد أبو الحسن الأصفهاني وأستادنا أعلى اللَّه مقامهما قالا بأنه لا يجوز ، وفي ذلك المقام السيد الماتن قدس سره يقول إن العين أمانة ولا يضمن الا مع الشرط أو لا يشترط الضمان بل يقول إن تلف العين لا بد أن تعطيني كذا درهما وعليك كذا درهما وهو غير أن يكون ضامنا وفي عهدته ، وقالا قدس سرهما انه يتعين ان يقول كذلك على الوجه الثاني دون ان يشترط الضمان ، وذلك لأنه مخالف لما تقتضيه الدلالة الالتزامية وهي الأمانة فما اختاره الجماعة لأجل هذه الدلالة الالتزامية ، ولكن هذا لا يمكن المساعدة عليه وذلك لأجل أنه أولا ان الإجارة تكون متضمنة لرد العين إلى الأجير لا دليل عليه بل ربما تكون نفس الأجير والعين تحت يد المستأجر كإجارة السفينة والسيارة وأمثالهما لنقل الإنسان من مكان إلى مكان ، وثانيا على فرض تسليم انه لا بد من رد العين اليه فتكون أمانة لا دليل عليها فإنه يعطيه العين لأن يستوفي منافع العين المستأجرة عليها اما انه أمانة فلا ولذا يمكن ان يشترط الضمان فيه فعليه يكون الحق مع السيد الماتن قدس سره ، فمما ذكرنا ظهر انه ليس عقدا بين العقدين ، وكذلك قيل في الرهن فإنه بما أنه وثيقة للدين فعهدية وبما ان العين في يده أمانة تكون اذنية ، والكلام فيه