responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 612


في تسميتها بأنها عقد أو إيقاع يكون نزاعا صغرويا ، فيمكن ان يقال إنها عقد وان ما يقوله ويجعله بقوله من وجد إلى آخره إيجاب ومن يأتي بها قبول له ، ويمكن ان يكون إيقاعا لأنه يكون بإنشائه كافيا في تحقق ملكية الدرهم لمن يأتي به سواء كان عن قصد أخذ الدرهم أو عن غير قصد فالنزاع صغروي كما عرفت .
وتنقسم العقود إلى اذنية وغير اذنية ، فالاذنية هي ما تكون قوامها بالاذن والرضا من المالك كالعارية فإنه يأذن المعير ان يكون تحت يد المستعير بالعارية وينتفع به وكذا لو جعله أمانة وكذا لو وكله في بيع داره أو شراء شيء وأمثال ذلك فلو قال وكلتك في بيع الدار فيحتاج إلى القبول ويسمونها بالعقود الإذنية ، واما لو اذن ان يبيع داره بدون الوكالة فلا يحتاج إلى القبول ، والعقود الإذنية تكون جائزة بلا إشكال ، اما للإجماع أو لأنها ليست عقودا بان خرجت تخصيص أو تخصصا فإنها لا إشكال في خروجها عن تحت أوفوا بالعقود ويكون كلّ منها عقدا جائزا ويجوز الفسخ فيه ولكن فيما بقي من مقدار العارية والأمانة والوكالة وأمثالها لا ما استوفى منه مما قد مضى فإنه ليس له ان يفسخ من الأول ويأخذ الأجرة منه مما استوفى من منافعها كما في الإجارة الفضولية فإنها باطلة من الأول ويأخذ الأجرة منه فعلى اى يجوز الفسخ فيما بقي من مدته بالجملة ان العقود الإذنية وهي التي تكون نتيجتها الاذن لا يجب الوفاء بها بخلاف العهدية فإنه يجب الوفاء بها ، قال الشيخ موسى الخونساري قدس سره مقرر بحث أستادنا النائيني أعلى اللَّه مقامه ان لنا عقودا اذنية وعهدية معا مجتمعة في شيء واحد وذلك كالإجارة فإنها تمليك المنفعة بالعوض وذلك بالدلالة المطابقية فتكون عهدية ، ولها دلالة التزامية وهو ان يتصرف

612

نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست