العقلاء والا فبدونه لا ينفع ولا يفيد ولا اثر له ، والمعاملات تنقسم إلى الإيقاعات والعقود ، اما حقيقة الإيقاع فهو ما يكون نفس إنشاء الموجب كافيا في تحقق وجود ذلك الأمر الاعتباري ولا يتوقف على شيء آخر كالعتيقة وأمثالها ، واما حقيقة العقود فهو انه هل هو انشائان مستقلان كما يقول زيد لعمرو بعتك دارى بمن من الحنطة والعمرو يقول اشتريت بمن من الحنطة هذه الدار فهذا يكون كالانشائين المستقلين للبيع وكأنه يقول هذا بعت الدار بالحنطة وذاك يقول بعت الحنطة بالدار فعليه لا بد من القبولين فكل منهما يقبل إنشاء الآخر ، ولكن لا يمكن المساعدة عليه ، كما أنه لا يمكن المساعدة على أن بالإنشاء يحصل نصف المعاملة وبالقبول يحصل نصفها الآخر ، فالحق أنه يكون كالايقاع وحقيقته هو الإنشاء ولكن ما هو المعتبر عند العقلاء ليس الإنشاء المطلق كالايقاع بل مقيد بالقبول فان به تحصل الملكية ولكن متوقفا على مجيء القيد وهو القبول ، وفيما لو قال في جوابه اشتريت إلى آخره يكون ذلك مطاوعة وقبولا له ، فعليه يكون حقيقة الفرق بين العقد والإيقاع هو انهما يحصلان بالإنشاء الا ان في الإيقاع لا يتوقف على شيء وفي العقد يتوقف على القبول ، وقد يقع النزاع صغرويا في التسمية وهو انه مثلا في الخلع هل هو عقد أم إيقاع ، والخلع ان تبذل مهرها لان يطلقها زوجها فإنه لو وقع مع جميع شرائطه فالبحث في تسميته بأنه هل هو عقد بان يكون بذل المهر إيجابا والطلاق قبول له ، أم إيقاع لأنه هو الطلاق مع الخصوصية ، فالنزاع لا يكون الا صغرويا ، وكذلك الجعالة فإنها تكون أشبه شيء بالإجارة ، ولكن أظهر أفرادها في الضالة بأنه يقول من وجد ضالتي فله درهم فالنزاع