ضعيفة وعمل بها المحقق فقط بأنه بالموت لها نصف المهر ، الثالث والرابع هو الفسخ فإن كان بالعنن فقد ورد النص الخاص بان لها نصف المهر ، ولو كان بغير العنن فليس لها شيء هذه الأربعة ثابتة بالدليل ، اما غيره كالارتداد والشراء وأمثاله يكون بمقتضى القاعدة ان لها تمام المهر ولا يسقط منه شيء والوجه في ذلك هو انه بالأشياء التي تثبت الخلل في نفس العقد فيبطل به نفس العقد ويسقط جميع المهر كالفسخ ، واما لو لم يكن كذلك بل كان بالطاري قد ارتفع موضوعه لا بورود خلل فيه كالاشتراء والارتداد وأمثالهما يكون المهر باقيا لأن العقد باق في موضوعه كما لو اشترطت الزوجة على زوجها إطعام الناس عشرين سنة فماتت فيجب العمل بالشرط لأن العقد باق ولو ارتفعت هي وبالجملة لو وقع خلل في نفس العقد فيبطل العقد ويبطل جميع شروطه ، ولو كان العقد باقيا ولكن القصور في موضوعه فحينئذ يبقى العقد كالارتداد والاشتراء وأمثالهما ويجب الوفاء بشروطه كالإطعام في المثال والمهر في المقام فمقتضى القاعدة هو ثبوت تمام المهر أو سقوط تمامه اما ثبوت النصف يكون على خلاف القاعدة ولا بد له من نص خاص . قال السيد الماتن قدس سره هكذا مع أن المهر كان لسيدها لا لها إلى آخر العبارة هذه العبارة غير واضحة والصحيح كان لسيده لا لها ، لأنه على الفرض ان العبد زوجها وهي حرة ، فيكون مع ذلك أيضا العبارة مجملة ، ويمكن ان يكون ذلك إشارة إلى ما افاده الشيخ في الجواهر بعد ذكر كلام المحقق بأن أشكل على النفقة بما ذكرناه قال ويضمن المهر في المقام ، وذكر صاحب الجواهر في توجيه كلامه