responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 605


اللاحق لو أجازت يكون لزوم الضرر من عند نفسها فيصح ومال اليه السيد قدس سره أيضا اللهم الا ان يقال بعدم صحة عقد الفضولي وهو أمر على حدة ، فأجاب قدس سره عن الوجه الأول بأنه مع كون قائله غير معلوم ، يحتمل ان القائل به ذهب إلى عدم صحة عقد الفضولي إلا في ما ورد دليل خاص عليه ، مع أن استلزام الضرر ممنوع لأن النفقة تضمن تدريجا يوما فيوما على مذهب القوم وعلى ما ذكرنا في باب الضمانات انه يضمن صباحا نفقتها الصبحيه وظهرا نفقتها الظهرية وليلا نفقتها الليلية لا ان يضمن في اليوم نفقة اليوم والليلة فعلى اى لا يضمن نفقة مدة العمر حتى يلزم التفويت عليها بالاشتراء والا يلزم لو قتل شخص زوج امرأة ان يغرم لها نفقتها إلى آخر العمر لان زوجها كان ضامنا بل كما ذكرنا يضمنها تدريجا هذا في النفقة فلا ضرر عليها ، واما المهر فإن كان بعد الدخول فلا يلزم ضرر أصلا واما قبل الدخول فمثل هذا الفرع ذكره السيد قدس سره في كتاب النكاح في فصل نكاح العبيد والإماء في المسئلة السابعة وذكرنا في المستمسك شرحه أيضا مفصلا وملخص الكلام الذي تعرضنا في ذلك المقام هو ان في أبواب أربعة ثبت بالدليل بأنه قبل الدخول مستحقا أو غير مستحق المهر جميعه أو بعضه الأول في باب الطلاق فإنه ثبت بالآية الشريفة [1] وانه من المسلم بينهم ان الطلاق قبل الدخول يكون لها نصف المهر الثاني في الموت فإنه قد وردت روايات خاصة كثيرة وعمل بها المشهور أيضا بأنه لو مات ولم يدخل بها لها تمام المهر وفي مقابلها روايات



[1] سورة البقرة ، آية 237

605

نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست