بأنه لعل مراد المحقق من ضمان المهر هو ضمان العبد المهر لسيده لا للمرأة فلا يكون ضررا عليها ، والسيد قدس سره في المقام أشار إلى هذا الكلام فيمكن ان يكون مراده ذلك ويمكن ان يكون شيئا آخر فيكون مجملا ونحن لا نقول الا بضمان المهر لها لا لسيده كما عرفت والسيد كما ذكره على نحو التردد ولا تردد في البين كما لا يخفى . والحمد للَّه رب العالمين ولأجل بيان المثل فهذا كاف لئلا يطول الكتاب في 13 صفر سنة 1384 الهجرية القمرية على صاحبها أفضل الصلاة والتحية ،