responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 604

إسم الكتاب : نموذج في الفقه الجعفري ( عدد الصفحات : 619)


بأن كان قبل التجارة أذنت له ان يشترى زوجها - فلا إشكال في صحته - وذلك مسلم بينهم بل حكى الإجماع عليه بان الشراء صحيح وبطلان نكاحها ولا ضمان عليه وان استلزم ذلك الضرر عليها بسقوط - مهرها - ان كان قبل الدخول وسقوط - نفقتها - لأنها بنفسها أقدمت على الضرر وهذا مما لا اشكال فيه كما تعرض له القوم في القواعد والمسالك وغيره فعليه يبطل النكاح ولا يمكن تزويج ذلك العبد مولاته وذلك لأجل دليل خاص تقدم في باب النكاح وهذا مما لا شبهة فيه ، واما لو لم تأذن للعامل شراء زوجها بل انما دفعت اليه المال لان يتجر به والربح بينهما فالعامل اشترى زوج المرأة فذكر المحقق قدس سره ان فيه قولين الأول هو بطلان الاشتراء مطلقا سواء أجازت أم لا ، الثاني الصحة مطلقا سواء أجازت أم لا ، ولكن في القواعد قال فيه أقوال ثلاثة الصحة مطلقا والبطلان مطلقا والتفصيل بين ما لو أجازت فيصح وما لو لم تجز فيبطل ، والسيد الماتن قد اتبع العلامة قدس سره .
واستدل النافون مطلقا بأنه مستلزم لضرر عليها كما تقدم ويكون ذلك خلاف مصلحتها من سقوط نفقتها ونصف مهرها ان لم يدخل بها وفي عقد المضاربة لا بد ان يجرى على مصلحة المالك فلذا يكون العقد باطلا ولو أجازت بعد ذلك أيضا ، واستدل القائلون بالصحة مطلقا بأنها أذنت في الاشتراء والتجارة مطلقا وهو أعم من أن يشترى هذا العبد أو غيره أو شيئا غير العبد فان اشترى العبد فيكون مأذونا فيه بالإذن العام ولا يحتاج إلى الإجازة ، والثالث هو التفصيل فإنه كما في الإذن السابق لا إشكال في كفايته وصحته كذلك في الاذن

604

نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست