بالمتروكية التي قالها المحقق قدس سره ، ولكن المتروكية لا بد أن تكون لأجل عدم صدورها من الامام عليه السّلام واما ما نحن فيه فجميعهم قالوا إنها صحيحة السند والدلالة تامة ومفهومها مبين ولكن ذكروا انها مخالفة لنفس الكتاب وهو ان التحليل اما عقد أو تمليك وينحصر بهما ففي مضمون الرواية شيء يخالف الكتاب ولذا يكون متروكا ، ولكن يمكن الشبهة فيه بان في كتاب اللَّه الأعيان المحرمة كلها معدودة وهو الخمر والميسر والدم ولحم الخنزير وأمثال ذلك واما الأرنب والكلب والهرة والثعلب وو وفلم تذكر في كتاب اللَّه فلا بد ان يكون الدليل الدال على حرمة هذه الأعيان مخالفا لكتاب اللَّه ، وكذلك حرمة الأعمال فإن المذكور في كتاب اللَّه الغيبة والزنا وأمثالهما واما اللواط والتغني وأمثالهما ليس في كتاب اللَّه فلا بد ان يكون الدليل الدال على حرمة هذه الأشياء مخالفا لكتاب اللَّه ، نعم لو كان تركهم الرواية لأجل عدم صدورها لكان في محله ولكن قالوا بأنها مخالفة له فلا يكون مجرد ذلك سببا لتركه فبالجملة ان المتروك لا بد له ان يكون قرينة على عدم صدوره منهم عليهم السّلام اما الأصحاب الذين لم يعملوا به لا لأجل ذلك بل لأجل انه مخالف للكتاب فصاحب المسالك قال إنها ضعيفة السند ولا يمكن الاعتماد عليها اما غيره كالمحقق فقال صحيحة لكنها مخالفة للكتاب ولذا لم يعمل بها الأكثر فلا بد عليه ان نتوقف في المسئلة . مسئلة 43 : لو كان المالك في المضاربة امرأة - وأعطت المال للعامل لان يتجر به - فاشترى العامل زوجها - اى زوج تلك المرأة وهي صاحب مال المضاربة فله حينئذ صورتان - فإن كان بإذنها -